يشترط لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر وفقا للمادة 114 من القانون المدنى أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها
Download (635.81 كيلوبايت)
رقم الوثيقة/الدعوى:
460سنة الإصدار/السنة القضائية:
30