الاستئناف تصرح بالطعن على قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين" أمام الدستورية

الأربعاء 19 يناير 2022

 

 

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي حصوله على حكم من محكمة استئناف عالى القاهرة بالتصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 22 لسنة 2018 وما ارتبط بها من مواد فى القانون.

وهذه المرة الأولى التي يصرح فيها القضاء بالطعن على أي من مواد القوانين المنظمة لآلية التحفظ والإدارة والتصرف في أموال المدرجين على قائمة الإرهابيين، سواء كان في هذا القانون الخاص بالتصرف والإدارة والذي يسمح بنقل الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، أو في قانون الكيانات الإرهابية الذي ينظم الإدراج على القوائم.

وذكر أن المحكمة في هذا الحكم المهم قد ارتأت جدية الدفع الذي تقدم به بشأن عدم دستورية بعض نصوص ذلك القانون.

صدر القانون عام 2018 بشأن إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين.

وأنشأ فى مادته الثانية لجنة ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة إرهابية أو شخص ينتمى لجماعة إرهابية، وذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتتيح الخامسة المطعون على دستوريتها تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ولها الاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان ذوى الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام.

وتتيح المادة الثامنة التظلم من القرار خلال ثمانية أيام من إعلان ذوى الشأن أمام قاضى الأمور المستعجلة ويكون الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدور حكم أول درجة، والمادة الحادية عشر من هذا القانون تتيح للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا أن تتصرف فى الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة للتصرف فى المال.

وأوضح خالد علي أن السلطات التي تتمتع بها هذه اللجنة شديدة الاتساع وتتيح لها التقدم بطلباتها لقاضى الأمور الوقتية والذى يُصدر قرارات التحفظ استناداً لسلطته الولائية دون عقد جلسة، ودون سماع المطلوب التحفظ عليهم أو سماع دفاعهم وهو ما يخل بمبدأى المواجهة والمساواة باعتبارهما من أهم مرتكزات الحق فى محاكمة عادلة ومنصفة، بأن يحق لمن تقدمت اللجنة بطلب التحفظ عليه أن تعقد جلسة يحضر فيها ويتاح له الاطلاع على طلب التحفظ ومستنداته والرد عليه قبل إصدار القرار وليس بعده.

حيث إن التنظيم الإجرائي الوارد بالقانون يتيح له التظلم من قرار التحفظ بعد صدوره وليس قبل صدوره.

ومن المقرر أن يتم تقديم صحيفة الطعن إلى لمحكمة الدستورية العليا قريبا.