الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية
* الكاتب: المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
** تنشر "منشورات قانونية" هذه الورقة بإذن خاص من الكاتب
تمهيد
شهدت قواعد القانون الدولى الاتفاقى تطورا هائلا مؤخرا، بحيث غدت المعاهدات الدولية وما يأخـذ حكمهـا مـن القواعد الدولية الاتفاقية الأخرى- أهم وسائل تنظيم التعاون والتواصل بين أعضـاء المجتمع الدولى فى كافة المجالات، مما جعل لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة، كونه يتعلق بحماية سمو الدستور وقدسيته أمام التشريع الدولى، هذا بالإضافة إلى أن هذه الرقابة فى صورتها المثالية تشكل سدًا منيعًا أمام أى خرق لسيادة الدولة، وتحول دون تهديد مصالحها سيما حين يبدو تعارضًا بين هذه المصالح ومصالح بعض الكيانات الدولية الأخرى فى ظل الظروف التى تتشابك فيها المصالح.
ومن هنا كانت الأهمية الكبرى لتناول موضوع رقابة دستورية المعاهدات الدولية فى مصر، وأهمية أن تعقد محاضرات، وجلسات نقاشية، حول هذا الموضوع الحيوى، والذى يثير إشكاليات تتعلق بالعلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى ومرتبة المعاهدة فى التدرج الهرمى للقواعد القانونية داخل الدولة، وكيفية مراقبة دستورية المعاهدة بعد نفاذها، والآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية المعاهدة، وما هو دور القضاء الدستورى تحديدًا فى هذا المجال ، وما هى الأجزاء من المعاهدة التى تدور حولها ولاية القاضى الدستورى، وما هى الأجزاء البعيدة عن رقابته، وذلك كله دون أن نتناول الاختصاص الجديد الذى أسبغه القانون على المحكمة الدستورية العليا بموجب القانون 137 لسنة 2021 المعدل لقانونها رقم 48 لسنة 1979 ، والمتمثل فى الرقابة على دستورية قرار المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدول، فهذا الاختصاص الجديد بعيد تمامًا عن ما نتناوله فى هذا البحث المطروح.
ويثير موضوع رقابة دستورية المعاهدات الدولية كثير من المشكلات لعـل أهمهـا يتعلق بموضوع توزيع الاختصاصات الدستورية بين السلطـات العامـة فـى الدولة، وما بين عقد المعاهدة أو التصديق عليها، وأيضًا مسألة القيمة القانونية للمعاهدة الدولية فى النظام الداخلى، ومدى اعتبارها من مصادر المشروعية، وموقف المعاهدات الدولية من موضوع رقابة دستورية القوانين وعلاقة المعاهدات بالدساتير الوطنية نتناولها تباعًا:
- تعريــــــــــــف المعاهــــــــــــــدات الدوليــــــــــــــــــــة :
المعاهدة الدولية يعرفها الفقه بأنها اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولى، أيًا كانت التسمية التى تطلق عليه، يتم إبرامه وفقًا لأحكام القانون الدولى بهدف إحداث آثار قانونية.
هذا التعريف مستوحى من المادة الثانية فقرة 1 /أ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وكذلك من المادة المقابلة لها من اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية الموقعة فى فيينا فى 21 مارس 1986 .
- والمستفـاد مـن هذا التعريف أن المعاهدة الدولية تقوم على عناصر أساسية هى (1):
- أن يقوم الاتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولى العام .
- أن يكون الاتفاق مكتوبًا .
- أن يبرم الاتفاق وفقًا لأحكام القانون الدولى .
- أن يهدف إلى إحداث أو ترتيب آثار قانونية.
ولقد تناولت المحكمة الدستورية العليا تعريف المعاهدة "بأن عبارة المعاهدة الدولية لاتعـدو أن تكون مصطلحاً عاماً، يمتـد إلى كل أشكـال الاتفـاق الدولى فيما بين دولتـين أو أكثر إذا دون هذا الاتفاق فى وثيقة واحدة أو أكثر، وأيا كانت المسائل التى ينظمها، أو موضوعها، ومن ثم يندرج تحتهـا ما يتصل بمفهومها من صور هذا الاتفاق سواء كانت عهداً، أو ميثاقاً، أو إعلاناً، أو بروتوكولاً، أو نظاماً، أو تبادلاً لمذكرتين"(2).
فالمعاهدة الدولية - فى قضاء المحكمة الدستورية العليا- تتسع لكل هذه الأنماط جميعها، فكلها يندرج تحت وصف " الاتفاق".
- رقابــــــــــــــــــة القاضـــــــــــــــى الدستـــــــــــــــورى للمعاهـــــــــــــــدات الدوليـــــــــــــــة :
لرقابة القاضى الدستورى لدستورية المعاهدة الدولية أنماط مختلفة تختلف باختلاف النظم المقررة لرقابة دستورية القوانين، وهذه تختلف باختلاف الدساتير فمنها من يعتنق فكرة الرقابة السياسية، ومنها من يأخذ بالرقابة القضائية، والرقابة الدستورية قد تكون رقابة وقائية سابقة على إصدار التشريعات ونشرها والعمل بها، وقد تكون رقابة علاجية تمارس على القوانين بعد نشرها والعمل بها.
وبالنسبة للمعاهدات فالأمر لا يختلف كثيرًا إذا أن مسالك النظم القانونية بشأن إخضاعها لرقابة القاضى الدستورى ليست واحدة .
ففى بعض الدول يكتفى بأسلوب الرقابة السابقة دون غيره، كما فى فرنسا، والسنغال، وموريتينيا .
وفى دول أخرى تخضـع المعاهدات - فى الأسـاس - لأسلوب الرقابة السابقة، مع إمكانية اخضاعها أيضًا للرقابة اللاحقة، شأنها شأن بقية التشريعات .
كما هو الحال فى الكونغو والبرتغال وأسبانيا والجزائر وألمانيا(3).
ومراقبة القاضى الدستورى يمكن أن تتم بأحد أسلوبين، الأسلوب المباشر، والأسلوب غير المباشر.
المراقبــــــــــة بالأسلـــــــــوب المباشـــــــــــــر : يعنى إخضاع مشروع المعاهدة ذاتها لرقابة القاضى الدستورى، وتنصب رقابته مباشرة عليها. ويعمل بهذا الأسلوب فى فرنسا والبرتغال وأسبانيا والجزائر .
أما الرقابـــــــــــــــة عن طريـــــــــــق الأسلـــــــــــوب غـــــــــــير المباشـــــــــــر ففيه تنصب الرقابة على قانون التصديق على المعاهدة، شأنه شأن بقية التشريعات، ويوصف هذا الأسلوب بأنه غير مباشر لأنه فحص القاضى لدستورية قانون التصديق يمكن أن يقوده إلى بحث دستورية المعاهدة ذاتها.
وسواء خضعت المعاهدة للرقابة السابقة بالأسلوب المباشر أو غير المباشر، فإن فحص دستوريتها، لا ينصب فقط على مراجعة أحكامها الموضوعية، وإنما لابد أن يتطرق إلى رقابة شكل المعاهدة للتأكد من أن أحكام انعقادها لا تخالف الدستور، وللتأكد أيضًا من احترام قواعد توزيع الاختصاص .
مرتبــــــــة المعاهــــــــدات الدوليــــــــة وعلاقتهــــــــا بالقوانيــــــــن فــــــــى النظــــــــام المصــــــــرى
يقصد بمرتبة المعاهدة الدولية موقعها بين القواعد القانونية داخل الدولة، أى موقعها فى سلم التدرج التشريعى إذا من المعروف أن مبدأ تدرج الشرائع هو مبدأ يصور البناء القانونى تصويرًا هرميًا متتابع الدرجات تتقيد فيه كل درجة بما يعلوها من درجات، ففى القمة يوجد الدستور وهو مجموعة القواعد التى تبين كيفية إنشاء القواعد القانونية العامة المسماة بالتشريع، وقد تحدد فوق ذلك مضمون هذا التشريع على نحو إجمالى عام، فهو يحدد الهيئة التى تتولى إنشاء القانون، ويبين طريقتها فى ذلك، يلى ذلك التشريع، وهو القواعد التى يبين الدستور كيفية وطريقة إنشائها، يلى ذلك اللوائح، ثم القرارات الإدارية (4). والصلة بين هذه القواعد السابقة هى صلة تدرج وتبعية، فالقاعدة تستمد أساس وجودها من القاعدة التى أنشأتها.
- ولقد عرفت النظم الدستورية المقارنة نماذجًا مختلفة لتحديد مرتبة المعاهدات الدولية بين سائر القواعد القانونية داخل الدولة على النحو التالى :
- دولاً خلت دساتيرها وتشريعاتها من نص يحدد مرتبة المعاهدات الدولية .
- دولاً أخرى جعلت المعاهدات الدولية فى مرتبة تسمو على الدستور ذاته.
- دولاً ثالثة تجعل المعاهدات فى ذات مرتبة القانون .
- ودولاً رابعة تجعل من المعاهدات فى مرتبة وسطى بين الدستور والقانون، فهى أدنى من الدستور لكنها تعلو على التشريعات العادية .
- وأخيرًا، فثمة دول تجعل المعاهدة فى مرتبة أدنى من مرتبة القوانين.
ولا محل لتفصيلات هذه النظم جميعها (5).
- فـــــــــى النظـــــــــــــام المصــــــــــــرى :
يجرى نص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر عام 2014 على أن" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
- المستفاد من هذه المادة - فى فقرتها الأولى - هو أن المعاهدة الدولية بعد تمام التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية وفقًا للأوضاع المقررة تكون لها قوة القانون أى فى ذات مرتبة القانون .
ومرتبة المعاهدة بذات القوة والكيفية ورد النص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1956 فى المادة (43) منه، ودستور 1958 فى المادة (56) منه، والمادة (125) من دستور 1964، والمادة (151) من دستور 1971.
فمرتبة المعاهدات الدولية لم تتغير على مدى التاريخ الدستورى المصرى .
ويشترط لاعتبارها قانونًا شروط أربعة :
- أن تبرم بمعرفة من خوله الدستور هذا الاختصاص أى من رئيس الجمهورية .
- أن يوافق مجلس النواب عليها .
- أن يصدق عليها رئيس الجمهورية بعد الموافقة.
- أن تنشر فى الجريدة الرسمية وفقًا للأوضاع المقررة .
بعد استيفاء هذه الشروط تكون المعاهدة الدولية شأنها شان القانون فى كل شئ . فلا يعلو القانون على المعاهدة، ولا تعلو المعاهدة على القانون .
لكنهما يتكافأن فى مرتبيتهما فى مدارج القواعد القانونية وإذا كان الدستور يسمو على المعاهدة والقانون، فإن عليهما أن يتقيدا بأحكامه. وعلى جهة الرقابة على الدستورية أن تكفل للمعاهدة قوتها بقدر اتفاقها مع أحكام الدستور، فإن هى جاوزتها تعين إبطالها.
- وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تنال معاهدة دولية – أيا كان موضوعها – من نصوص الدستور فى جوانبها الشكلية أو الموضوعية .
- وعند التعارض بين مضمون المعاهدة، وقانون لاحق عليها وكانت للمعاهدة قوة القانون، فإن أولوية التطبيق تكون للقانون دون المعاهدة.
- وهذه نتيجة مترتبة على تكافؤ المعاهدة مع القانون ذلك أن كلا من المعاهدة والقانون تتكافأن فى هذه الصورة فى درجتيهما، فلا يكون القانون اللاحق على المعاهدة إلا معدلاً لها أو منهيًا لها، فإذا كانت المعاهدة لاحقة للقانون فإنها تعدله بشرط أن تكون نافذة بذاتها. وتعتبر المعاهدة كذلك إذا كان تنفيذها لا يرتبط بصدور قانون ينقل أحكامها إلى النطاق الداخلى، ويجعلها واجبة الاحترام .فإذا كان تنفيذها معلق على صدر قانون لاحق، فإن القانون السابق يظل قائمًا إلى أن يصـدر القانون اللاحق (6).
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على هذه المعان بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 3 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1983، بقولها "وحيث أن المدعية تنعى على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 أنها إذ حظرت على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، دون أن تستثنى من هذا الحظر الأجانب الذين أبرمت دولهم اتفاقيات مع مصر كفلت بمقتضاها لمواطنيها حقوقاً مساوية لما يتمتع به المصريون داخل البلاد ومنها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية، تكون قد خالفت حكم المادة (151) من الدستور التى توجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث" وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر "لايمتد إلى حالات تملك الأجانب التى تنظمها المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة والتى تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (151) من الدستور وذلك باعتبار أن تلك المعاهدات والاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن".
- وحيث إن مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى، فلا يمتد لحالات التعارض أو التنازع بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريعات الأصلية والفرعية ذات المرتبة الواحدة.
- لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور تنص على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، وكانت اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول إبريل سنة 1975 والصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1976 التى تستند إليها المدعية فى طعنها الماثل لا تجاوز قوة القانون ولا ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية، فإن ما تثيره المدعية من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليها تخالف أحكام تلك الاتفاقية- أياً ما كان وجه الرأى فى شأن هذه المخالفة - لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قانون لاتفاقية دولية لها قوة القانون، ولا يشكل بذلك خروجاً على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى".
دور القاضــــــــــــى فــــــــــــى رقابــــــــــــــة دستوريــــــــــــــة المعاهــــــــــــدات الدوليـــــــــة
الكلام عن تحديد دور القاضى فى الرقابة على دستورية المعاهدة أمر غير معهود عند تناول دستورية القانون، وإن كنا نحـدد نطاقًا تدور فيه الرقابة لا تتجاوزه عن طريق ما يسمى بالتقييد الذاتى .
لكن بالنسبة للمعاهدات فالأمر مختلف إذ يربط الكثيرون بين المعاهدة وأعمال السيادة .
فالعلاقة بين المعاهدات الدولية وأعمال السيادة أو الأعمال السياسية يشوبها الكثير من الغموض إذ يربط الكثيرون بينها، فالمعاهدات عندهم هى دائمًا من أعمال السيادة التى لادخل للقضاء بها سواء القضاء الموضوعى أو القضاء الدستورى .
لكن الأمر ليس بهذا اليسر، إذ أن كثيرًا من المعاهدات الدولية لا علاقة لها بأعمال السيادة .
- فالأصل فى المعاهدات الدولية أن تتقيد بالشروط الشكلية والموضوعية التى يتطلبها الدستور فيها .
- وثمة أحكامًا فى المعاهدات الدولية تخرج بطبيعتها عن مجال الرقابة القضائية على الدستورية ويندرج تحتها عدة أمور لعل أهمها :
- إذا كان ثمة إخلال بأحكام المعاهدة قد صدر عن دولة متعاقدة .
- النظر فيما إذا كان الدخول فى المعاهدة يرتبط بأوضاع لم يعد لها وجود بالنظر إلى ما طرأ من تغيير جوهرى فى الظروف المحيطة بالدولة .
- تقدير ما إذا كان قد صدر عن إحدى الدول المتعاقدة إجراء يخول للسلطة الوطنية حق الرد عليها بإجـراء مقابـل كالامتنـاع عن تنفيذ المعاهدة أو بوقفها أو باتخاذ إجراء على خلافها(7).
- ليس لقضاة الدستورية شأن بقرار التحفظ على المعاهدة ولا بقرار سحبه.
- ليس لقضاة الدستورية شأن بالشروط التى تتفق عليها الدولتان المتعاقدتان لتطبيق معاهدة دولية بصورة مؤقتة، سواء بالنسبة لأحكام المعاهدة برمتها أو لجزء منها.
- لا شأن لجهة الرقابة الدستورية بنصوص المعاهدة التى تكفل للدول الأغيار عنها حقوقًا تمنحها لهم.
- ولا شأن لها بتعديل معاهدة قائمة .
- فصل بعض أجزاء المعاهدة عن بعضها لا شأن لجهة الرقابة به.
- الانسحاب من المعاهدة لا شأن لقاضى الدستورية بها.
- إنهاء المعاهدة – فى جميع الأحوال – وسواء صدر فى إطار توافق بين السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أو انفرد به أيهما، فإن هذا الإنهاء يظل دائمًا من الأعمال السياسية التى تخرج بطبيعتها عن الرقابة القضائية(8) .
- المفاوضات حول المعاهدات الدولية أيًا كان القائم بها لا شأن للقاضى الدستورى بها .
- الانضمام إلى معاهدة دولية قائمة لا علاقة للقاضى الدستورى بها، فهى من صميم الأعمال السياسية فلا تفرض جهة الرقابة بشأن السياسة الخارجية وجهة نظرها بل تتركها تمامًا للجهات السياسية .
- ليــــــــــس كل معاهــــــــدة أيا كانت التسميــــــــة التى تطلــــــــق عليهــــــــا عمــــــــل سيــــــــادة :
استقام قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه ليس صحيحًا إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من الأعمال السياسية المستبعدة من نطاق الرقابة على دستورية القوانين.
وقد عرض عليها العديد من المعاهدات الدولية، فراقبت البعض ونفت عنها وصف الأعمال السياسية، والبعض الآخر أكدت أنه من أعمال السيادة .
ونعرض نموذجًا لبعض الأحكام التى أصدرتها المحكمة بصدد اتفاقية دولية، لم ترى فيها ما يحول دون رقابتها إذ أن موضوعها لا علاقة له بأعمال السيادة، والعبرة دائمًا بحقيقة العمل وطبيعته وفقًا للتكييف القانونى الذى تسبغه المحكمة عليها.
ومن ذلك حكمها الصادر فى الدعوى رقم 10 لسنة 14 قضائية "دستورية " جلسة 19/6/1993، حيث أوردت إن المدعى عليهما الأول والثالث دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الراهنة تأسيساً على أن إتفاقية تأسيس المصرف المشار إليه وقرار رئيس الجمهورية الصادر بالموافقة عليها يعتبران من أعمال السيادة التى تنأى بحسب طبيعتها أن تكون محلاً للرقابة القضائية، بمقولة أن إنشاء هذا المصرف إنما استهدف بناء الاقتصاد العربى على أساس متين تلبية لمتطلبات التنمية العربية والاقتصادية والاجتماعية، وأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على هذه الإتفاقية صدر بعد موافقة مجلس الشعب عليها لإندراجها ضمن الإتفاقيات التى حددتها حصراً الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور.
وحيث إنه وإن كانت نظرية "الأعمال السياسية" - كقيد على ولاية القضاء الدستورى- تجد فى ميدان العلاقات والاتفاقيات الدولية معظم تطبيقاتها بأكثر مما يقع فى المجال الداخلى، نظراً لارتباط ذلك الميدان بالاعتبارات السياسية وسيادة الدولة ومصالحها العليا، إلا أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الإتفاقيات الدولية- أياً كان موضوعها- تعتبر من "الأعمال السياسية". كما أنه ليس صحيحاً أيضاً القول بأن الاتفاقيات الدولية التى حددتها الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور واستلزمت عرضها على مجلس الشعب وموافقته عليها، تضحى جميعها- وتلقائياً- من "الأعمال السياسية" التى تخرج عن ولاية القضاء الدستورى، ذلك أن كلا القولين السابقين يتناقض والأساس الذى تقوم عليه اعتبارات استبعاد هذه الأعمال من الرقابة القضائية على دستوريتها، وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراءات إبرامها والتصديق عليها.
وحيث إن البين من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى ونظامه الأساسى الذى يعتبر- وفقاً لمادتها الأولى- جزءاً لا يتجزأ منها، أن حكومات مصر وليبيا وسلطنة عمان اتفقت على تأسيس هذا المصرف وقد انضم إليهم- حال إبرام الاتفاقية –أحد المواطنين الكويتيين. وقد فتحت الاتفاقية باب الانضمام إليها- وفقاً لمادتها الثانية- للحكومات العربية الأخرى وكذلك للبنوك والهيئات والمؤسسات والشركات العربية وأيضا للأفراد العرب، وأن هذا المصرف يقوم بالأعمال التجارية التى تقوم بها البنوك التجارية عادة من قبول للودائع وتقديم للقروض وتحرير وتظهير للأوراق المالية والتجارية وتمويل لعمليات التجارة الخارجية وتنظيم للمساهمة فى برامج ومشروعات الاستثمار، وأن المصرف يزاول أعماله فى مجال التجارة الخارجية وفقاً للقواعد والأسس المصرفية الدولية السائدة، وأن يكون للمصرف الشخصية القانونية وله فى سبيل تحقيق أغراضه إبرام اتفاقيات مع الدول الأعضاء أو غير الأعضاء وكذلك مع المؤسسات الدولية الأخرى. وله التملك والتعاقد، ويديره مجلس إدارة من ممثلين للمساهمين يتم اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأن مدة المصرف خمسون عاماً، وحدد النظام الأساسى للمصرف أحوال حله وكيفية تصفية أمواله.
وحيث إن مؤدى ما تقدم، أن الاتفاقية المشار إليها إنما تتمحض عن إنشاء بنك يقوم بالأعمال التى تقوم بها البنوك التجارية، فلا يسوغ اعتبارها من "الأعمال السياسية" التى تنحسر عنها رقابة القضاء الدستورى، ولا يغير من ذلك ما تضمنته بعض نصوص الاتفاقية من امتيازات معينة للمصرف أو لموظفيه أو لأموال المساهمين أو المودعين فيه. كما لا يغير من ذلك ما ورد بصدر هذه الاتفاقية بشأن البواعث التى دفعت الحكومات العربية الموقعة عليها إلى تأسيس هذا المصرف. ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة قائماً على غير أساس واجب الإطراح.
كيفيــــــــة رقابـــــــــة دستوريـــــــــــة المعاهــــــــــدات الدوليــــــــــــة فـــــــــى مصــــــــــــر
نظم الدستور المصرى الصادر عام 2014، الجهة التى تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين والقواعد القانونية التى تأخذ حكم القانون وقوته ومنها المعاهدات الدولية، وإن كان لم يرد بها نص صريح، مبينًا طبيعته، واستقلالها وتشكيلها وكيفية مباشرة الرقابة والحكم الصادر منها، فنعرض بداية لنصوص المواد من ( 191- 195) من الدستور، والنصوص المنظمة لأساليب الرقابة فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ثم لإطلالة موجزة حول كيفية الرقابة على دستورية المعاهدة.
- نصــــــــوص الدستـــــــــــور الحالـــــــــى الصــــــــــــــادر فـــــــــــــــى عـــــــــــــــــام 2014
مـــــــــــادة (191): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
مـــــــــــادة (192): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مـــــــــــادة (193): تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مـــــــــــادة (194): رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مـــــــــــادة (195): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
وإنفاذًا لأحكام الدستور جاء قانون المحكمة الدستورية العليا ليحدد أساليب الرقابة على الدستورية وحجية الحكم الصادر من المحكمـة، فقد جرى نص المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن: تختـص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيًا : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصـة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثًا : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.
وتنص المادة ( 26 ) على أن: تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
كما جرى نص المادة (27 ) على أن : يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستوريـة أى نـص فى قانـون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
وتنص المادة (29 ) على أن : تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
أ- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحـة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمـام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعـوى فـى الميعـاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وتنص المادة (49) من قانونها على أن:أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكـم بعدم دستورية نـص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص([9]).
فإذا كان الحكـم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
والمستفاد من هذه النصوص التى أوردناها عدة أمور نعرضها بصورة موجزة :
أولاً: ليس هناك – فى الدستور أو فى قانون المحكمة الدستورية العليا نص صريح يخول للمحكمة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية . على عكس بعض الدول التى تنص دساتيرها بصورة صريحة على الاختصاص برقابة دستورية المعاهدة الدولية،وأبرز مثال لها فرنسا فى ظل دستور 1958 حيث تنص المادة (54) منه على اختصاص المجلـس الدستورى الفرنسى بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية .
ثانيًا : اختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية المعاهدات جاء من منطلق أنها بمثابة " قانون "، وذلك بعد التصديق والنشر.
ثالثاً: قبل تمام التصديق لاتأخذ المعاهدات حكم القانون ولا تكون محلاً للرقابة الدستورية .
رابعًا : مدلول المعاهدة التى تخضع للرقابة هو ذات المدلول الذى أوردناه فى تعريف المعاهدات الدولية الذى يجعلها تمتد إلى كل أشكال الاتفاقيات دون اعتبار للمسمى الذى يطلق عليه طالما تم التصديق عليها، ونشرت فى الجريدة الرسمية
- الملامح الرئيسية لرقابة دستورية المعاهدات الدولية فى ظل المحكمة الدستورية العليا
أسلــــــــــوب الرقابــــــــــــة فــــــــــــــى ظـــــــــــــل المحكمــــــــــــة الدستوريــــــــــــة العليــــــــــــــــــا :
والمستفاد من نص المادتين (27، 29) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن أسلوب الرقابة يتنوع إلى ثلاثة أنواع، أى أن هناك أساليب ثلاثة يمكن بأحدها أن تمارس المحكمة رقابتها على دستورية القوانين، وهذه الطرق هى :
- الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع.
- الإحالة من محكمة الموضوع.
- حق التصدى المقرر للمحكمة الدستورية العليا.
والكلام حول هذه الأساليب يخرج عن نطاق بحثنا لكن ما نود أن نشير إليه أن هذه الأساليب هى ذاتها التى تتبع عند التعرض لأمر دستورية المعاهدات الدولية على اعتبار أنها أصبحت بعد- التصديق والنشر - قانونًا شأن سائر القوانين
ضوابـــــــــــط دستوريــــــــــة المعاهــــــــــدات الدوليــــــــــة وفقًا لقضــــــــــاء المحكمــــــــــة الدستوريــــــــــة العليــــــــــا:
بطبيعة الحال قبل التعرض لدستورية المعاهدة الدولية لابد من تفسيرها . وثمة بعض القواعد التى تحكم تفسير المعاهدات الدولية، والأصل أن قواعد تفسير المعاهدة ترتد فى جذورها إلى القواعد التى تفسر بها العقود فى مجال القانون الخاص والقاعدة الأصيلة فى تفسير المعاهدات أوردتها المادة (31) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التى تقرر"ضرورة تفسير المعاهدة بما يتفق وحسن النية ، وعلى ضوء المعنى المعتاد الذى يتعين أن يعطى لعباراتها ومصطلحاتها، وفى سياقها أو بما لايخل بموضوعها ولا بأغراضها.
وفى تفسير المعاهدات يندرج فى فهم المعاهدة وسياقها ملاحقها وديباجتها وكل اتفاق يتعلق بها بين أطرافها .
ويؤخذ فى الاعتبار أيضًا كل اتفاق لاحق تم بين الدول أطرافها فيما يتعلق بتفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها.
قضـــــــــــــاء المحكمـــــــــــة الدستوريـــــــــــة العليـــــــــــا مطـــــــــــرد على تطبيـــــــــــق المفاهيـــــــــــم الآتيـــــــــــة فـــــــــــى شـــــــــــأن الفصـــــــــــل فـــــــــــى دستوريـــــــــــة المعاهـــــــــــدة :
أولاً: أن حق التقاضى مكفول لكل فرد وطنياً كان أم أجنبياً .وهوحق لا يقتصر على النفاذ إلى محكمة أياً كان تشكيلها أو ضماناتها، وإنما إلى محكمة تكون هى القاضى الطبيعى للنزاع المعروض عليها .
ثانياً: أن الحقوق التى اكتسبها غير المواطنين فى الدولة - وعلى ضوء نظمها - يجوز لهم حمايتها بكافة الوسائل التى أتاحها الدستور للمواطنين، وأهمها النفاذ إلى محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون، وأن تكون القواعد الموضوعية والاجرائية المعمول بها أمامها كافية لضمان محاكمة منصفة فى كافة المراحل التى يستغرقها الفصل فى النزاع.
ثالثاً: لا يجوز تجزئة أحكام المعاهدة بما يفصل بعض أحكامها عن بعض، ويخل بتكاملها، إلا بشرطين :
أولهما: ألا تتضمن المعاهدة من النصوص ما يدل على أن الدول المتعاقدة، قصدت إلى تطبيق المعاهدة فى كامل أحكامها بوصفها كلا غير منقسم .
ثانيهما : إذا لم يكن تطبيق الأجزاء المتبقية من المعاهدة - بعد فصل بعض أجزائها عنها إذا قام الدليل على جواز هذا الفصل - مجافياً للعدالة .
رابعاً: أن الفصـل فى دستوريـة المعاهدة لا يجوز أن يستبعد بصفة مطلقة، كافة العوامل السياسية التى تحيـط بها ذلك أن هذه العوامل تؤثر فى العلائق المباشرة وغير المباشرة فيما بين الدول بعضها البعض،ويتعين أن توليها المحكمة الدستورية العليا اعتبارها،فلا تصد آذانها او تغض بصرها عنها .
خامساً: أن كل تسوية ودية تكفلها معاهدة دولية للتعويض عن أعمال
أتتها دولة متعاقدة فى مواجهة مواطنى دولة أخرى متعاقدة، يتعين النظر فى دستوريتها على ضوء عدالتها وإمكان تنفيذها جبراً، وكلما كان التعويض المقرر بالمعاهدة، عن نزع ملكيتهم، أو تأميم بعض أموالهم،أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها، غير عادل ؛ تعين إبطال المعاهدة فى أحكامها المتعلقة بمقدار التعويض الممنوح لهم، ذلك أن الدستور كفل حرمة الملكية الخاصة، ويمنع نزعها بغير تعويض عادل، ولا يجيز كذلك تأميم مشروع خاص بغير تعويض لا يكون متحيفاً، وإن لم يكن بالضرورة كاملاً .
سادساً : إن انضمام مصر إلى معاهدة دولية قائمة، يأخذ حكم التصديق عليها، ذلك أن التصديق على المعاهدة إجراء يفيد إرادة الدولة التقيد بها. وهو يقترن غالباً بتبادل إيداع وثائق التصديق فى الجهة التى عينتها المعاهدة، ليقيد هذا الايداع الدولتين التى تبادلتاه فى مواجهة بعضهما البعض .
وبذلك يغاير التصديق على المعاهدة،الانضمام إليها . ذلك أن الانضمام إلى المعاهدة (10) إجراء تقبل الدولة بمقتضاه أن تكون طرفاً فى معاهدة وقعتها فعلاً دول أخرى، ولو لم تكن المعاهدة قد دخلت بعد مرحلة التنفيذ، بما مؤداه: أن انضمام مصر إلى معاهدة قائمة، واستكمال هذه المعاهدة لشروط تنفيذها (11)، يقيدها بها بشرط نشرها فى الجريدة الرسمية، فشأن المعاهدة التى تصدق مصر عليها، شأن المعاهدة التى تنضم إليها فى نقل أحكامها إلى القانون الداخلى بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية .
سابعاً : إن قائمة الحقوق المنصوص عليها فى الدستور غير منحصرة فى الحقوق التى نص الدستور عليها صراحة La liste close ولكنها تمتد طولاً وعرضاً إلى قائمة مفتوحة La liste ouverte من خلال اجتهاد المحكمة الدستورية العليا التى تطور من مضامين الحقوق المقررة فى الدستور، وتزيد عليها حقوقاً أخرى لا نص عليها فيه، كالحق فى التنمية، وهى تربط الحقوق الجديدة التى تضيفها إلى الدستور،بالحقوق القائمـة فيه حتى لا يقـال بأنها تعيد كتابة الدستور Rewriting the Constitiution ويتحقق هذا الربط من خلال علاقة منطقية تقيمها بين الحقوق الجديدة والحقوق القديمة، ومن ذلك اجتهادها بأن الحق فى التنمية يرتبط بالحق فى الحياة وبالحـق فى العمل وفى ضمان الوسائل الملائمة للعيش.
ثامناً: فيما عدا المعاهدات الدولية التى تنص عليها الفقرة الثانية من المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية، على وجوب موافقة السلطة التشريعية عليها قبل تبادل وثائق التصديق فى شأنها - وهى كل معاهدة يكون موضوعها صلحاً أوتحالفاً، أو تبادلاً تجارياً،أو شاناً من شئون الملاحة، أوتعديلاً فى إقليم الدولة أوتقييداً لحقوق السيادة،أو تحميـلاً لخزانة الدولة بنفقة غير واردة فى الميزانية - فإن نفاذ غيرها من المعاهدات الدولية يتحقق بمجرد إبرمها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة،على أن يقدم رئيس الجمهورية فى شأنها بياناً مناسباً إلى مجلس الشعب، وهو ما يفترض ألا يكون هذا البيان مفصلاً لأحكامها.
وسواء تعلق الأمر بهذا النوع أو ذاك من المعاهدات الدولية، فإن اندماجها فى القانون الداخلى يتحقق بمجرد التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية مع خضوعها فى مجال الرقابة الدستورية عليها للضوابط التى أسلفنا بيانها .
ولئن كان الدستور فى مصر لم يشر إلى الانضمام إلى المعاهدة كوسيلة للتقيد بأحكامها فى المجال الدولى ؛ إلا أن لهذا الانضمام اثر التصديق تماماً بلا زيادة أونقصان بما مؤداه: أن إنضمام مصر إلى معاهدة دولية ونشر أحكامها فى الجريدة الرسمية ؛ يدمجها فى القوانين الداخلية، ويجعلها جزءا منها لتحيل إليها المحاكم فى كل نزاع يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة .
تاسعاً: إن حقوق الإنسان تتخطى الحدود الوطنية،وخاصيتها هذه تجعلها من طبيعة عالمية، فإذا حوتها معاهدة، فإن التراخى فى التصديق عليها أو فى نشرها، يعتبر موقفاً سلبياً من السلطة التنفيذية،وتخليا عن اتخاذ إجراء كان يجب عليها إتخاذه وفقا للدستور والقانون، بما يعوق حصول الأفراد على الحقوق التى يتلقونها من المعاهدة لاقتضاء الحقوق المنصوص عليها فيها .
عاشراً : إن الأفراد وإن كان لا يستطيعون قضاءً إلزام السلطة التنفيذية بالتصديق علي معاهدة دولية، أو الانضمام إلى معاهدة قائمة، أو حملها على نشر المعاهدة فى الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها أو الانضمام لها ؛ إلا أن كل معاهدة تدخل مصر فيها قد تقتضى- حتى بعد التصديق عليها أو الانضمام لها ثم نشرها فى الجريدة الرسمية - تدخلاً تشريعياً- ويتحقق ذلك فى كل معاهدة لا تكون نافذة بذاتها Non Self – executing Treaties.
وتعتبر المعاهدة كذلك إذا كانت تحيل إلى القانون لتنظيم الحقـوق المقررة بها، إذا يعتبر تدخل المشرع عندئذ لازماً لإعطاء هذه الحقوق فاعليتها، فإن لم يتدخل المشرع على هذا النحو كان ذلك موقفاً سلبياً من المشرع مخالفاً للدستور، ذلك أن الرقابة التى تفرضهـا المحكمة الدستورية العليا على دستورية النصوص القانونية جميعهـا، لا تقتصـر على تلك التى يقرها المشرع ولكنها تشمل كذلك صور الامتنـاع عـن تنظيم الحقوق بما يكفل فعاليتها، فلا يكون تخلى المشرع عن تنظيم الحقوق التى كفلتهـا المعاهدة للمواطنين، إلا إغفالاً من جهته يناقض الدستور (12).
نفـــــــــــــاذ المعاهـــــــــــــــدات الدوليـــــــــــــة فـــــــــــــى النظـــــــــــــام القانونـــــــــــــى المصـــــــــــــرى
لم تشترط المادة (151) من الدستور المصرى الصادر فى 2014 أية شروط لكى تنفذ المعاهدة الدولية بعد إبرامها وموافقة مجلس النواب عليها والتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية فالمعاهدة بعد هذه الأمور تنفذ بصورة تلقائية فى النظام القانونى المصرى تأثرًا وتأثيرًا فتصبح كأنها قانون من قوانين الدولة، يمكن أن تلغيه ويمكن أن يلغيها قانون آخر لاحق عليها على نحو ما سبق أن أوردنا من قبل.
فليس ثمة حاجز فى النظام الدستورى والقانونى المصرى بين سريان المعاهدة على الصعيد الدولى، والتقيد بها فى النظام الداخلى، وتلك هى وحدة الصلة بين النظامين، وهى وحدة مقتضاها أن تنفيذ المعاهدة فى النطاق الداخلى لا يشترط فيه أن يصدر بعد التصديق عليها قانون خاص يدمجها فى الأنظمة الوطنية ويلحقها بها .
ذلك أن صدور هذا القانون لا يشترط إلا فى الدول التى تفصل بين سريان المعاهدة فى النطاق الدولى وتطبيقها فى النطاق الداخلى بقانون أو تجعل هذا التطبيق على صدور ذلك القانون . وهذه الدول ليس من بينها مصر .
-والواقع أن النظم التى تعلق نفاذ المعاهدات الدولية فى نظامها الداخلى على صدور قانون ينظم ذلك ينطوى مسلكها على كثير من المخاطر . ذلك أن المعاهدات الدولية تعد الوسيلة المثلى التى تنظم بها الدول علاقاتها المتبادلة، فإن تنفيذها بحسن نية يكون واجبًا ولا يتحقق ذلك فى النطاق الداخلى بغير إعمال المعاهدة كجزء من القوانين الوطنية فور التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية. وهو مانراه الحل الأفضل للعلاقة بين القانونين الدولى والداخلى . إذ لا يجوز القول بمنطقتين لنفاذ المعاهدة أحدهما على صعيد العلائق فيما بين الدول بعضها البعض، وأخرهما على صعيد العلائق فيما بين الدولة المتعاقدة ومواطنيها . ذلك أن هذا الفصل غير متصور كلما كان الأفراد معنيين أصلاً بالحقوق التى كفلتها المعاهدة لهم وخولتهم الانتفاع بها .
هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فإن المعاهدات التى تنظم حقوق الأفراد وحرياتهم لا تعاملهم بوصفهم مواطنين ينتمون إلى الدول المتعاقدة، وإنما بالنظر إلى كونهم بشرًا، وينبغى أن يعاملوا على هذا النحو فلا تكون حقوقهم قبل هذه الدول حقوقًا هامدة، بل حقوقًا نافذة تنبض الحياة فيها، وليس للدولة المتعاقدة أن تمنعها أو تمنحها وفق مشيئته، ولا أن تتذرع بحقوق السيادة التى تملكها حتى تتخلص من معاهدة قبلتها، ولا أن تجعل من إخلال إحدى الدول المتعاقدة بالحقوق التى كفلتها المعاهدة للأفرادة سببًا لتنصلها هى منها. ذلك أن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها لمجرد أن بلدًا أخر لا يعطيها ما تستحقه من الاهتمام، أو لا يكفلها بصورة ملائمة، أو يعمل على نقضها، أو يرهق الحصول عليها بوسائل مختلفة، أهمها القواعد الإجرائية المعقدة التى يحيطها بها خاصة وأن المفاهيم التقليدية للسيادة الإقليمية يقيدها اليوم ما هو ملحوظ من تداخل مصالح الدول لا تصادمها وتعاونها من خلال التفاوض عليها بحل منازعتها .(13)
- ويجب أن نلاحظ أمرين هامين :
الأول : أن نفاذ المعاهدة فى القانون الداخلى، يكفل وحدة تطبيقها بما يتفق وموضوع المعاهدة فى سياق ألفاظها وبمراعاة الغرض المقصود منها .
الثانى : أن الطبيعة الأممية لحقوق الإنسان تفترض حماية دولية لها، ولن تؤتى هذه الحماية ثمارها بغير تدخل الدول لضمان تنفيذ هذه الحقوق من خلال كافة الوسائل الداخلية التى تملكها، ذلك أن الحقوق التى لانفاذ لها لا قيمة لها، إنما تكمن قيمة الحقوق فى طبيعتها، وفى دورها، وفى الأغراض التى تعمل على تحقيقها.
هذا الأمر هو ما حدا بالدستور المصرى الصادر عام 2014 إلى أن يفرد نصًا خاصًا بالتأكيد على التزام مصربالاتفاقيات والعهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر فقد نصت المادة (93) على أن" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
شـــــــــــروط تطبيـــــــق المعاهـــــــدة فـــــــى النطـــــــاق الداخلـــــــى المصـــــــرى:
فى مجال رقابة دستورية المعاهدة الدولية يلزم للاعتداد بالمعاهدة واعتبارها قانون من قوانين الدولة أن يتوافر لها عدة شروط:
- أن تكون قد أبرمت من قبل المختص بابرامها قانونًا وهو وفقًا للدستور رئيس الجمهورية.
- أن تعرض بعد ذلك على مجلس النواب ويقرها بالأغلبية المتطلبة قانونًا.
- أن يصدق عليها بعد الإقرار رئيس الجمهورية.
- أن تنشر فى الجريدة الرسمية شأنها شأن سائر قوانين الدولة بكافة تفاصيلها.
وذلك حتى يلم بها لقاضى ويتولى تفسيرها وفق اجتهاده وفى حدود فهمه لها، غير مقيد فى ذلك برأى وزارة الخارجية فى شأن دلالتها، وإن جاز أن يستأنس برأيها .
فإذا توافرت هذه الشروط جميعها فى المعاهدة فإنها تندمج تلقائيًا فى القوانين الوطنية، وتعد جزء منها.
وفى بعض الأحيان قد لا تصدق الدولة على معاهدة أبرمتها، أو تتراخى فى هذا التصديق مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر، فلا تقيدها المعاهدة حتى فى النطاق الدولى والتصديق على المعاهدة هو الإجراء الذى تدخل به أحكامها مرحلة التنفيذ، وعدولها عن التصديق عليها أو إرجاؤه مرده إلى مصالحها التى تزنها بالقسط على ضوء أثر المعاهدة عليها، فإذا استقر أمرها على التصديق، وتم التصديق فعلاً، فإن المعاهدة تنتقل بصفة تلقائية إلى المجال الداخلى فى الدول التى تنص دساتيرها على أن مجرد التصديق على المعاهدة ونشرها فى الجريدة الرسمية يدمجها فى القوانين الوطنية ويجعلها جزء منها وفى مقدمة هذه الدساتير الدستور المصرى.
- الكلام السابق ينطبق على كافة المعاهدات الدولية التى يتم التصديق عليها ونشرها وذلك دون الدخول فى تفاصيل فقهية حول أنواع المعاهدات والتى لا محل لها هنا.
- هذا عن المعاهدات التى تبرم ابتداء، أما المعاهدات الدولية القائمة والتى تنضم إليها مصر، فإن الانضمام يأخذ حكم التصديق عليها، وهو إجراء تقبل الدولة بمقتضاه أن تكون طرفًا فى معاهدة وقعتها فعلاً دول أخرى، ولولم تكن المعاهدة الدولية قد دخلت حيز التنفيذ، بما مؤداه، أن انضمام مصر إلى معاهدة قائمة، واستكمال هذه المعاهدة لشروط تنفيذها يقيدها بشرط نشرها فى الجريدة الرسمية، شأن المعاهدة التى تصدق مصر عليها ، شأن المعاهدة التى تنضم إليها فى نقل أحكامها إلى القانون الداخلى بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية .
الهوامش
(1) فى التفاصيل / د. الشافعى محمد بشير : القانون الدولى العام فى السلم والحرب، الطبعة السادسة سنة 1997،/1998 ، مكتبة الجلاء الجديدة ص 625 وما بعدها، د. عبدالعليم عبد المجيد مشرف : الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة، بدون ناشر أو سنة طبع ، ص 8 وما بعدها .
(2) يراجع على سبيل المثال حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية "دستورية" – جلسة 2/3/1996.
(3) فى التفاصيل : د. عيد أحمد الغفلول : الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة، سنة 1999، دار النهضة العربية، ص 5.
(4) فى التفاصيل مؤلفنا عن رقابة دستورية القوانين سنة 1995، دار الفكر العربى، ص 123، وما بعدها .
(5) للاستزادة ومعرفة أمثلة الأستاذ فيصل عقلة شطناوى، فى بحثه عن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية – دراسة مقارنة - منشور بمجلة دراسات علوم الشريعة و القانون المجلد 42 العدد 1 سنة 2015 – عمادة البحث العلمى بالجامعة الأردنية.
(6) يراجع : المستشار الدكتور عوض المر : الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى ملامحها الأساسية، مركز رينيه – جان دبوى للقانون والتنمية، ص 816 .
(7) يراجع : أستاذنا المستشار الدكتور عوض المر : المرجع السابق، ص 819 .
(8) أستاذنا المستشار الدكتور عوض المر : المرجع السابق، ص 822 .
(9) استبدلت الفقرة الثالثة بالقـرار بقانـون رقـم 168لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) فى 11/7/1998، مع ملاحظة أن الفقرة المذكورة قد صححت بالاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) فى 12/7/1998.
(10) أنظر فى ذلك قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى عام 1929 فى شأن
The Territorial Jurisdiction of the international Commission of the Rivers Qder ., Ser ,A,No 23 , p.20 .
(11) تنص هذه الشروط على ألا تدخل المعاهدة مرحلة التنفيذ إلا بعد التوقيع او التصديق عليها من عدد محدود من الدول تعينه المعاهدة Lord McNair , the Law of Treaties .Oxford 1961 , p.p 148 -150
(12) يراجع : أستاذنا المستشار الدكتور / عوض المر، المرجع السابق، ص 831 – 834.
(13) يراجع : أستاذنا المستشار الدكتور / عوض المر، المرجع السابق، ص 826.