مجلس النواب يوافق على قانون "التكنولوجيا المالية" في مجموع مواده
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سعد، وكيل أول المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، وذلك في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون يحتل أهمية حيوية فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
يأتى ذلك بالإضافة للحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
واشتمل مشروع القانون على خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن أربعة وعشرين مادة، فجاءت مواد الاصدار لتحدد نطاق سريان القانون، حيث يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.