مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تأمين وحماية المنشآت العامة

الأحد 31 أكتوبر 2021

 

 

 

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا، وقوفا بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

وكان قبلها قد قال النائب علي بدر إن القضاء العسكري قضاء وطني شريف يحافظ على المدنيين المصريين، بينما قال النائب مجدي ملك، "إن المضارين من مشروع القانون هم البلطجية الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان".

ودافع النائب هاني أباظة عن مشروع القانون مشددا على أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الأمين على الدولة المصرية عسكريين ومدنيين، ووافق النائب عاطف مغاوري ممثل الكتلة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، وأشار مغاوري إلى تغير موقفه عن سنوات سابقة.

وقال: "كنت أرتدي وشاح لا لمحاكمة المدنيين عسكريًا"، وبرر مغاوري تغير موقفه مشيرًا إلى بعض الأحداث والجرائم التي تعرض لها الوطن والتي غيرت لديه بعض القناعات.