الجريدة الرسمية تنشر موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

الاثنين 13 سبتمبر 2021

 

نشرت الوقائع المصرية ــ ملحق الجريدة الرسمية ــ قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١، بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٢٤٠٠ جنيه (ألفين وأربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير)، وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل.

وتنص المادة الثانية على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠٢١.

وتنص المادة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا من العام المالى ٢٠٢١ وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (٣٪) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيها.

وتنص المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا حكم المادة الأولى التى تسرى اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢.