«النقض» تجرم حيازة تليسكوبات الأسلحة النارية مع السلاح المُرخص
أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التليسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة فى أكتوبر 2017 بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذى لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح نارى، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التليسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداء.
واتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم والغت حكم الجنايات استنادا إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التليسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التى أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائى لم يقف على صلاحية التليسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التليسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.
وأوضحت النقض أن من البديهى أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التليسكوب صالحا لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم فى هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو فى صورة الدعوى دفاعا جوهريا؛ لما له من أثر فى قيام الجريمة التى عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.
وحيال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض فى حيثيات حكمها الثانى، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدى المتهم نفعا كونه مرخصا له بإحراز سلاح نارى؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.
وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائى لفحص التليسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت فى نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.