حساب الحد الأقصى للدخل الشهرى لكلً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبيه يكون على اساس مجموع ما يتقاضاه كل منهم من دخل خلال العام الميلادى مقسومًا على إثنى شهرًا و وجوب تعديل لوائح الأجور والمرتبات المعمول بها فى الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة
Download (985.84 كيلوبايت)
رقم الوثيقة/الدعوى:
1364سنة الإصدار/السنة القضائية:
2020