قرار جمهوري باعتبار صندوق تكريم شهداء العمليات الإرهابية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 231 لسنة 2021 باعتبار صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
وبموجب ذلك القرار لن تسري على الوظائف القيادية والإشرافية بالصندوق أحكام المادتين (20،17) من قانون الخدمة المدنية والمتعلقتين بإجراء مسابقات للتعيين في تلك الوظائف وتحديد مدد لشغلها.
وينص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.
كما يفوض رئيس مجلس إدارة الصندوق في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بالصندوق.