القضاء الإدارى يعفى شركات التأمين من الإفصاح عن قيمة عمولات الوسطاء

السبت 27 فبراير 2021

 

قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين فيما تضمنه من إلزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى «العمولات المستحقة» ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده.
صدر الحكم فى الدعوى رقم 33824 لسنة 74 قضائية المقامة من محاميى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن بعض وسطاء التأمين العاملين بشركات التأمين المصرية.
وقال المحامى بالمركز خالد الجمال، إن الحكم ينصف أكثر من 13 ألف وسيط تأمين يعملون بشركات التأمين المختلفة تضرروا من القرار الذى أصدره مجلس إدارة الهيئة.
وذكرت الدعوى إن قرار الإفصاح صدر دون دراسة، وترتب عليه الزج بوسيط التأمين فى آتون نظرة قاصرة بين العميل وشركة التأمين ليلبس الوسيط رداء أمام العميل غير ردائه فيظهر الوسيط أمام العميل وكأنه يسلب أمواله ويغترف منها رغم أن حقيقة الأمر يعلمها كل أصحاب الخبرة وأرباب العمل فى سوق التأمين وهى أن الوسيط مكسب للجميع وأولهم العميل رغم انعدام الوعى التأمينى بمجتمعاتنا.
وأوضحت الدعوى أن حقيقة عمولة الوسيط هى مكافأته على نجاحه فى استجلاب العميل لشركة التأمين أولا ثم إقناع العميل وتقديم جميع الخبرات الفنية وتطويعها لصالحه ليحصل على أفضل خدمة بأقل سعر، مبينة أن وسيط التأمين يعتمد دخله ــ فقط ــ على تلك العمولات التى يحصّلها نظير وثائق التأمين التى ينجح فى التعاقد عليها، إذ إن شركات التأمين لا تعتمد نظام الرواتب مع وسطاء التأمين وإنما تكتفى بما يتحصل عليه وسيط التأمين طبقا للقانون من عمولات ومكافآت تحصل بنسب مئوية مضافة لقيمة الوثائق التأمينية التى يبرمها.
وتابعت الدعوى أنه وطبقا للعرف التأمينى لا يتم إحاطة علم العميل بنسبة العمولة المضافة على وثيقة التأمين ومن ثم لا يتعين إدراج قيمتها فى صدر الوثيقة.