قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018

**أحدث تعديل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020**

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المعني بشئون التخطيط.

الوزير المعني: الوزير الذي تتبعه أي من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

الأصول غير المستغلة: الأصول الثابتة والمنقولة التي يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون.

 

المادة 2

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى (صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية)، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

التعديل الأخير بموجب القانون 197 لسنة 2020

 

 

المادة 3

يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة

.

التعديل الأخير بموجب القانون 197 لسنة 2020

 

المادة 4

يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعض موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة 5

يكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.

وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

المادة 6

لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وبالنسبة للأصول المستغلة، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني.

ويتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

 

المادة 6 مكرر

يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية. ومع عد الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. 

أضيفت بموجب القانون 197 لسنة 2020

 

المادة 6 مكرر أ

مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوي المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (6 مكررا) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها، عدا الحالة المستثناة في الفقرة الثانية من المادة (6 مكررا) المشار إليها.

أضيفت بموجب القانون 197 لسنة 2020

 

المادة 7

للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها في المادة رقم (3) من هذا القانون القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها.

2- الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق في ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي، بما يحقق أغراض الصندوق.

 

المادة 8

 

يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية:

البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ولمجلس إدارة الصندوق وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة

.

التعديل الأخير بموجب القانون 197 لسنة 2020

 

المادة 9

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- رأسمال الصندوق.

2- الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.

3- العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

4- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.

5- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة 10

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

 

المادة 11

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية.

ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي.

ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية

.

التعديل الأخير بموجب القانون 197 لسنة 2020

 

 

المادة 12

للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبناء على قرار مجلس الإدارة.

 

المادة 13

للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أي منها.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية، ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق، ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها، ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة، وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التي يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظامه الأساسي دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

المادة 14

يعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أي منها بالقواعد والنظم الحكومية.

 

المادة 15

يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:

الوزير المختص (رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي).

خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.

وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

 

 

المادة 16

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو طلب كتابي من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبي الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبي الحسابات فيكون انعقاده صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

 

المادة 17

يختص مجلس الإدارة بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص:

1- وضع الرؤية الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية.

2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس الإدارة.

3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.

5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان للاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات.

6- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.

7- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

8- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

9- إقرار التعيينات في المناصب العليا للصندوق على النحو الذي يحدده نظامه الأساسي.

10- اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيدة أسماؤهم بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه، وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.

 

 

المادة 18

يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من أحد مراقبي حسابات الصندوق.

ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها.

ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التي يحددها نظامه الأساسي بما في ذلك:

1- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3- إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه، وأتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات.

4- متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

 

 

 

المادة 19

تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسري هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، ويحدد النظام الأساسي للصندوق ضوابط تطبيق ذلك.

ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق.

وترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين في المائة من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها في أي من تلك الصناديق أو الشركات.

وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر

.

التعديل الأخير بموجب القانون 197 لسنة 2020

 

 

المادة 20

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة 1439 هـ

(الموافق 18 أغسطس 2018 م ).

عبد الفتاح السيسي