الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح القيادات الجامعية
نشرت الوقائع المصرية ــ ملحق الجريدة الرسمية ــ قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠٢١، بإعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.
ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل اللجنة المختصة بترشـيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلـس الأعلـى للجامعـات، حيث تضم عضوين يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى مـن العلمـاء البـارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
وتضم اللجنة أيضا 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجـال التعليم الجامعى والإدارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والـذى تـسند إليه رئاسة اللجنة، و3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعـة ممـن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة.
وأشار القرار إلى أنه بالنسبة للجامعات التى لم يمضِ على إنشائها 20 عاما يجوز لمجلـس الجامعـة اختيار الأعضاء من الجامعات الأخرى، لافتا إلى أن كل جهة ترشح مِرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجـود مـانع يمنعـه مـن الاشـتراك فى أعمال اللجنة.
ووضع القرار إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وشروط الترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد، ومنها أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعـات الخاضـعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المـشار إليـه، علـى أن يكـون قـد شـغل وظيفـة أستاذ لمدة خمس سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقـل للترشـح لوظيفة رئيس الجامعة. وأن يكون أستاذًا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمـدة سـنة على الأقل حال الترشح للعمادة.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لهـا عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر، كما نص القرار على عدد من الشروط الأخرى المتعلقة بالصحيفة الجنائية والجزاءات التأديبية، وألا يكون متوليا لمنصب حزبى.