مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات لتقرير عقوبة رادعة لجرائم ختان الإناث
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020، 16/12/2020.
ويهدف مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، إلى جانب هدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.
وافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضى بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلاً من الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، كما وافق على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.
كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".