مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي قرارا رقم 104 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مؤرخا في 11 يناير 2021، وأشارت المادة الأولى من مواد الإصدار إلى مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها مصر.
ومنحت اللائحة سنة لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بها، وذلك لجميع الكيانات القائمة المخاطبة بالقانون، حيث ألزمت بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بها، وألزمت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية المختصة بمخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ الإجراءات، وألزمت الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، بأن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة، على أن تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بإمساك سجل ورقي وآخر إلكتروني على النموذج المعد لذلك، تسجل فيه إخطارات توفيق الأوضاع.
كما ألزمت اللائحة الوحدة والوحدات الفرعية بحصر مؤسسات المجتمع الأهلي المقيدة لديها والتي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظة، وحصر الكيانات غير المقيدة أولا بأول، وألزمت أيضا جميع الجهات في الدولة بإخطار الوحدة والوحدات الفرعية المختصة بالكيانات المرخصة لديها وتمارس عملا أهليا أيا كان شكلها أو مسماها القانوني.
وحددت اللائحة خطوات توفيق الأوضاع، والتي تبدأ بتولي مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية -حسب الأحوال- مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفق القانون واللائحة، مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرافقة للائحة، ثم يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي لها، أما المؤسسات الأهلية فيكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.
ثم يخطر مجلس الإدارة الوحدة المركزية أو الوحدات الفرعية بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به محضر الاجتماع الذي اقترح فيه التعديل، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الذي أقر التعديل، ونسختين من النظام الأساسي بعد تعديله.
وتشترط اللائحة لقبول طلبات التصريح بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لنشاط أهلي معين أن يكون الشخص الطبيعي المتقدم أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري، غير مدرج على قوائم الإرهابيين، وأن يكون الشخص الاعتباري غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بموجب إقرار.
وتشترط اللائحة للانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعامل مع جهة أجنبية ألا تباشر نشاطا يهدد الأمن القومي المصرين وألا تكون مدرجة ككيان إرهابي على المستوى الدولي أو المحلي.
ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تسمح اللائحة للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية واعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، على أن تودع في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، مع وجوب إخطار الوحدة المركزية أو الوحدة الفرعية المختصة حسب الأحوال بتلقي الأموال خلال 3 أشهر.
وتحظر اللائحة قبول أموال نقدية تزيد على 500 جنيه مصري أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وللوحدة المركزية حق الاعتراض على قبول أو تلقي الأموال خلال 60 يوم عمل تحسب من تاريخ ورود الإخطار إليها مستوفيا جميع البيانات والمستندات، فإذا لم تعترض خلال هذه المدة اعتبر ذلك موافقة منها.