النائب العام يأمر بالطعن على الحكم ببراءة متهمى واقعة سيدة الكرم
أمر المستشار النائب العام، أمس، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، فى 7 ديسمبر الماضى، ببراءة المتهمين الثلاثة فى إعادة محاكمتهم بقضية تعرية السيدة المسنة سعاد ثابت 73 سنة والتى تعود وقائعها لشجار بين أبناء قرية الكرم من المسلمين والمسيحيين بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا عام 2016.
وذكر بيان مقتضب من النيابة أن القرار جاء بعد دراسة المكتب الفنى للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه. وأودعت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، منذ أيام، حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة مستندة بالبراءة على 16 سندا، تضمنت التراخى فى الإبلاغ عن الواقعة من الأساس، وتناقض أقوال السيدة المجنى عليها بعضها البعض بالتحقيقات، وتناقض أقوالها مع أقوال زوجها وجارتها ونجل جارتها، وكذا تناقض أقوال زوجها المدعو دانيال عطية عبده شحاتة، فضلا عن عدم وجود شاهد لواقعة التعرية وهتك العرض.
وأعطى القانون للنيابة العامة والمحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح فى 3 أحوال فقط، هم: «إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، إذا وقع بطلان فى الحكم، إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم»، وفقا للمادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.