القضاء الإداري يبطل قرار الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة النبأ وحجب موقعها

الأحد 27 ديسمبر 2020

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (31) لسنة 2020 فيما تضمنه من حجب الموقع الالكتروني الإخباري الخاص بصحيفة النبأ وإلزام الصحيفة بأداء مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، والدكتور فتحي هلال، ورأفت عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، ونوح حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى محمد عبد الكريم، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار خالد إيهاب سرحان مفوض الدولة.

ورفضت المحكمة الدفع المبدي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة لانقضاء مدة حجب الموقع الإلكتروني الإخباري والمقدرة بثلاثة أشهر.

وقالت المحكمة إن القرار المطعون عليه صدر متضمنا حجب الموقع الالكتروني المذكور لمدة 3 أشهر على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 21 مايو 2020، ولما كان الثابت مما ساقه المدعي بصحيفة دعواه ولم يجحده المجلس الأعلى، أن القرار المطعون عليه لم يتم تنفيذه بعد فيما يتعلق بالشق الخاص بالحجب، فمن ثم فإن المدعي لازالت له مصلحة في إلغائه بحسبان هذا القرار مازال ساريا ويمكن للمجلس تنفيذه وقتما شاء.

وشددت المحكمة أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لإنكار حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها.

واستطردت المحكمة : "أنه يتعين الالتزام بثمة شروط حال العمل على تقييد حرية التعبير، وتتمثل تلك الشروط في أن تكون القيود "محددة صراحة بنص القانون"، وأن تكون "ضرورية" لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأن تكون "متناسبة" مع الهدف المنشود.

واستنادا إلى ما تقدم، أفادت المحكمة أنه لم كان البادي من الأوراق أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بحجب الموقع الالكتروني الإخباري الخاص بصحيفة النبأ وتغريم الصحيفة، لنشرها بتاريخ 16 مايو 2020 من الموضوعات التالية: "تفاصيل استعانة مصر بدواء تنتجه شركة اسرائيلية لمواجهة الوباء الفتاك"، "لغز تمرد سبعة آلاف طبيب ضد وزارة الصحة في ظل أزمة فيروس كورونا"، "إصابة رئيس مباحث قسم الزقازيق بفيروس كورونا"، "إصابة موظف بمعهد أورام أسوان بفيروس كورونا"، وهي الموضوعات التي اعتبرها المجلس الأعلى تنطوي على نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة وشائعات من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام والإضرار بمصالح الدولة.

وتابعت المحكمة:" وإذ لم يقدم المجلس المدعى عليه تقرير لجنة الرصد بشأن تلك الموضوعات أو التحقيقات التي تمت مع ممثل الجريدة المدعية واللذان استند إليهما في إصدار القرار المطعون عليه، وإذ لم يوضح المجلس ما يدلل على كذب وعدم صحة الموضوعات التي تم نشرها وكذا كيفية إثارتها للرأي العام وتكديرها للسلم العام وإضرارها بمصالح الدولة على نحو ما جاء بالقرار المطعون عليه، ولما كانت تلك الموضوعات لا تعدو في ظاهرها أن تكون من قبيل الموضوعات الإخبارية المعتادة والتي لا تخلو منها أية جريدة أو موقع الكتروني، فإن المحكمة يستعصي عليها إقرار المجلس المدعى عليه فيما انتهى إليه من أن تلك الموضوعات من شأنها إحداث الآثار سالفة البيان، ويكون القرار المطعون عليه، بحسب الظاهر من الأوراق ودون التوغل في الموضوع، بما انطوى عليه من تقييد للحق في حرية التعبير، قد صدر دون توافر أي من الأحوال التي تطلبها القانون في هذا الخصوص ومفتقرا من ثم لركن السبب، وهو ما يجعله مرجح الإلغاء لدى نظر الموضوع، ويتوافر والحال كذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه."