المفوضين توصي بإلغاء قرار يلزم المحامين بالتوقيع على نموذج رسوم عند قيد الدعاوى

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

 

 

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائيا، أوصت فيه بإلغاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، الصادر بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.

صدر التقرير في الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب و مجدي خليل، والتي أكدا فيها أن هذا الإقرار المسبق المشترط كتابته عند رفع الدعوى غير قانوني ويحمل إكراهاً معنوياً وقيداً على مبدأ كفالة حق التقاضي وتسخير لتحصيل الضريبة وهو الأمر المحظور دستورياً، ولا يصح اعتماده من المحامى لأن التوكيلات القضائية لا تغطى مثل هذا التصرف نيابة عن الموكل وفق نموذج التوكيل .

وقالت هيئة المفوضين في حيثيات تقريرها الذي أعده المستشار محي الدين أحمد سعيد، النائب بمجلس الدولة، تحت إشراف المستشار عبد الفتاح أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت من الأوراق أن مقيمي الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالي قيمة طلبات المدعي في حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذي يلزمه الحكم به.

وأوضح التقرير أن قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر -فيما يتعلق بالدعازى معلومة القيمة- عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون وذلك بشكل مبدئي، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى بشكل نهائي عند صدوره، بتسوية الرسم النسبي المستحق على أساس ماقضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم في هذه الحالة لم يقض للمدعي بشيء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته.

وأكد التقرير أنه لما كان قرار وزير العدل المطعون فيه قد ألزم المدعين عند رفع دعواهم توقيع الإقرار محل التداعي بالعلم بالرسم المتبقي في حالة الرفض أو عدم القبول، فإنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير مستند إلى سبب يبرره، حيث تضمن الإقرار العلم بالرسوم القضائية المتبقية والمستحقة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها، في حين أنه لا يستحق رسوم أخرى في هذه الحالة بخلاف الرسم المسدد عند رفع الدعوى بداية