السيسى يصدر قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قوانين الانتخابات

الخميس 2 يوليو 2020

 

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس؛ قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى جرى نشره بالجريدة الرسمية وسيتم العمل به اعتبارا من اليوم.
وبحسب المادة الأولى من مواد الإصدار، يُعمل بأحكام القانون فى شأن مجلس الشيوخ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة الثانية على أن تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.
وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل بطلب يُقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
ونصت المادة ذاتها على أنه فى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
وينقل إلى مجلس الشيوخ جميع أصول مجلس الشورى الملغى ــ السابق نقلها إلى مجلس النواب ــ على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته، وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.
وتختص اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، كله خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل بالقانون.
وتتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
وبحسب المادة الرابعة من مواد الإصدار، ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويترأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
ووفق المادة نفسها، تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ونصت المادة الخامسة من مواد الإصدار على سريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
وبالنسبة للقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تستهدف المادة الأولى من القانون إعادة النص على إلزامية تصويت كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وانتخابات رئيس الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية المنصوص عليها بالقانون كاستحقاقات ينبغى على المواطنين المشاركة فيها بإبداء الرأى.
وذكر تعديل المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على سلطة الهيئة الوطنية للانتخابات فى تحديد موعد بدء الدعاية الانتخابية، حيث يشير النص الحالى إلى أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وينص القانون الجديد على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وإلى جانب ذلك تضمن القانون حكما جديدا مفاده ضرورة أن تراعى الهيئة الوطنية للانتخابات فى تحديدها لموعد بدء الدعاية الانتخابية أن يتساوى جميع المترشحين فى مدة الدعاية.
أما تعديل الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون، فنص على أن «تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز».