«الدستورية» تؤيد تضامن مشترى المنشأة مع بائعها فى الضرائب

السبت 4 يوليو 2020

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، أمس السبت، برفض الطعن على الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه «يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل».
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، إن الحكم استند فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل.
وأشارت الحيثيات إلى أن هذا النص يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقا لملاءة ميزانيتها، وقد تقرر مستهدفا تحقيق مصلحة عامة بضمان استئداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملا مساعدا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى أناطها الدستور القائم بها.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التى نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.
وتنص هذه المادة على أن «تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها».
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ةرسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقا لأحكام قانون العمل.
وقضت المحكمة أيضا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته أولاهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
وكذلك عدم دستورية ما تضمنته الأخرى من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلـس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى إن الحكم استند إلى اعتبار تلك الدعاوى من قبيل المنازعات الإدارية التى ينعقد نظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها طبقا للمادة 190 من الدستور.