«الفتوى والتشريع» تحظر ممارسة نشاط المناجم والمحاجر داخل المحميات الطبيعية

الثلاثاء 2 يونيو 2020

 

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز تجديد تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر داخل محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر لشركتين تعملان في هذا النشاط منذ سنوات بالمحمية.

صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من وزيرة البيئة، والذي ذكرت فيه أن أن العديد من الشركات قد حصلت على موافقة البيئة لمشروع محجر جرانيت بمنطقة وادى شواب جهة البحر الأحمر بمحمية وادى الجمال، وكانت تجدد لها تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر سنويًّا، وقد تقدمت شركتان بطلب لتجديد تصاريح ممارسة النشاط عن عام 2019، وبعرض أمر تجديد تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر داخل نطاق المحميات الطبيعة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم 46 المعقودة بتاريخ 28 يناير 2019 قرر عدم الموافقة على ممارسة هذا النشاط داخل المحمية لأنه يؤدى إلى تدمير أو إتلاف التكوينات الجيولوجية، وأن نقل الصخور من تربة المحمية محظور القيام به طبقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.

وأضاف الطلب أنه نظرًا لوجود العديد من المناجم والمحاجر التى تمارس نشاطها فعليا داخل نطاق المحمية منذ عشرات السنين، ولها استثمارات ضخمة فى هذا المشروع، وتقوم بتصدير بعض منتجاتها إلى الخارج وكذلك تغطية احتياجات السوق المحلية من الرخام والجرانيت، وقد اكتسبت مراكز قانونية مستقرة لتجديد تصاريح ممارسة النشاط لها سنويًّا باعتبار أن هذا النشاط كان مسموحا به قبل ذلك من قبل وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، طلبت الوزارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وإزاء ذلك قالت الجمعية العمومية إن ممارسة الشركتين المشار إليهما لنشاطهما فى مشروع محجر الرخام والجرانيت بمنطقة وادى شواب بمحمية وادى الجمال تتطلب تقطيع فى الجبال الموجودة داخل المحمية لاستخراج الرخام والجرانيت باستخدام آلات وماكينات النشر والتقطيع العملاقة وتحميلها ونقلها إلى خارج المحمية وهو ما يؤدى بدوره إلى الإخلال بالتوازن البيئى الذى قدره المشرع.

وأضافت أن ممارسة هذا النشاط فى المحمية أو فى الأراضى المحيطة بها حتى مسافة مائتى متر، سيترتب عليه تدمير وإتلاف وتدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والنباتية والمساس بالمستوى الجمالي لمنطقة المحمية، وتغيير التكوينات الجيولوجية والجغرافية وتلويث تربة ومياه وهواء منطقة المحمية.

وتابعت الجمعية: "الأمر الذى يكون معه استمرار النشاط المصرح به للشركتين المشار إليهما بمنطقة وادى شواب بمحمية وادى الجمال، أصبح محظورًا وفقًا لأحكام القانون المحميات الطبيعية، وهو ما يقتضي رفض تجديد ممارسة هذا النشاط في الحالتين المعروضتين، ومن ثم يكون قرار مجلس إدارة جهاز شئون البيئة المشار إليه رفض ممارسة هذا النشاط داخل المحمية متفقًا وحكم القانون".