تأييد فصل مدرس ابتدائي تحرش جنسيا بـ120 تلميذة بالإسكندرية

الأحد 9 فبراير 2020

 

 

أصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائياً وباتاً –غير قابل للطعن- بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية، لإدانته بالتحرش الجنسي بتلميذات فصلين كاملين بالصف السادس ابتدائى، بأن وضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوى المقدمة من طالبات فصول 6/3 و 6/5 وعددهم 120 تلميذة، بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات، تحرشه بالتلميذات من خلال ملامسة مناطق العفة لديهم وإجلاسهن على رجليه.

وأوضحت أن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله؛ لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتى يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة التلميذات في محراب العلم المقدس، ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الافعال مع أطفال صغيرات وهو القائم على تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة.

وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن لا أن يتعدى عليهن.

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الطعن تضمنت تأييد أقوال جميع الطالبات اللاتي سُمعت أقوالهن وما أدلى به باقي الشهود من أن الشكاوى التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلى الدرك الأسفل.

وأكدت أنه (المعلم المتهم) اقترف إثما تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، ويؤكد على عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة .

ونوهت المحكمة في حكمها إلى أنها تعول على دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له، خاصة وأن اختصاصات المجلس تشمل إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجابت عنه الأوراق أيضاً.