قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

** أحدث تعديل بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقانون 77 لسنة 2019**

 

المادة 1

يُستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون

 

المادة 2                                 

القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ، ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 17 لسنة 1976

المادة 3

تُلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية.

المادة 4

تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.

وتُحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة.

المادة 5          

استثناءً من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات شئون الأسرة* أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (لشئون الأسرة*)، وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.

التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 2004

 

المادة 6   

 

استثناءً من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاوناً بالنيابة العامة لشئون الأسرة* الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون.

التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 2004

 

المادة 7    

يتدرج المعينون وفقاً لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة لشئون الأسرة*.

التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 2004

 

المادة 8

استثناءً من حكم المادة (65) من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.

 

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 الباب الأول - المحاكم

الفصل الأول - ترتيب المحاكم وتنظيمها

 

المادة 1

تتكون المحاكم من:

‌(أ) محكمة النقض.

(‌ب) محاكم الاستئناف.

‌(ج) المحاكم الابتدائية.

(‌د) المحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.

 

المادة 2

يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.

 

المادة 3

تُؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

المادة 4.

تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 5

يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يُؤلف من رئيس يُختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناءً على ترشيح رئيس محكمة النقض.

ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:

(1) استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.

(2) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.

(3) الإشراف على أعمال المكتبة.

(4) إعداد البحوث الفنية.

(5) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.

(6) سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 6

يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة.

وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.

ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

وكذلك يجوز تأليف دائرة استثنائية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 7

تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.

ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 8

تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.

ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

المادة 9

يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.

وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون.

ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.

ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلاً منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها، ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 10

يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.

 

المادة 11

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.

 

المادة 12

يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.

ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية* على أن تراعى فيه القواعد الآتية:

أولاً: يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:

جنائي - مدني - تجاري - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال).

ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس الهيئات القضائية.

ثانياً: يقرر مجلس الهيئات القضائية* الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته.

ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.

التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008

 

المادة 13

لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.

 

المادة 14

تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي واحد.

 

الفصل الثاني - ولاية المحاكم

 

المادة 15

فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص.

وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة 16

إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.

وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها.

 

المادة 17

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:

(1) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.

(2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.

 

الفصل الثالث - في الجلسات والأحكام

 

المادة 18

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاةً للآداب أو محافظةً على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.

 

المادة 19

لغة المحاكم هي اللغة العربية.

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

 

المادة 20

تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب.

 

الفصل الرابع - في النيابة العامة

 

المادة 21

تُمارِس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 22

مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.

 

المادة 23

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها.

وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.

ويسري في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم.

وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا.

التعديل الأخير بموجب القانون 138 لسنة 1981

المادة 24

تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.

وتؤلف من مدير يختار من بين قضاة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.

ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.

ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 25

يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.

 

المادة 26

 

رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 27

تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن

.

الفصل الخامس - في إدارة نقود المحاكم

 

المادة 28

تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

 

المادة 29

حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.

 

الفصل السادس - الجمعيات العامة واللجان الوقتية

المادة 30

تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي:

(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.

(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.

(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

(د) ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.

(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

المادة 31

تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.

 

المادة 32

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناءً على طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.

 

المادة 33

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.

 

المادة 34

تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رُجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة 35

تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيساً ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.

 

المادة 36

تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

المادة 37

تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.

 

الباب الثاني - في قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم

الفصل الأول - في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

 

المادة 38

يشترط فيمن يولى القضاء:

(1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

(3) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(4) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.

(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 39

يعين القضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:

(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.

(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة.

(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.

(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب).

(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس اللهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي.

(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعاً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008

 

المادة 40

مع مراعاة ما نُص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة قاض من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرةً في القضاء أو النيابة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 41

متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً:

أولاً - في وظائف قضاة:

(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.

(ب) النواب بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة من الفئة (أ)، ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ).

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يُعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.

(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

ثانياً - في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:

(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.

(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب).

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

ثالثاً - في وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية:

(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.

(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ).

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.

(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

رابعاً - في وظائف القضاة بمحاكم الاستئناف:

(أ) قضاة محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.

(ب) المستشارون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية.

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008

 

المادة 42

استثناءً من أحكام المادة 39 والفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرةً درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس الهيئات القضائية*.

التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008

 

المادة 43

يُشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

(أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.

(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.

(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 44 .

يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة, وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.

ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.

ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.

التعديل الأخير بموجب القانون 77 لسنة 2019

المادة 45

تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 46

يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 47

لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.

ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.

وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 48

في غير حالات الضرورة تُجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.

 

المادة 49

يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية* بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.

وتكون ترقية القضاة* والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.

ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن عملهم في القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط.

وفيما عدا ذلك يُجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 17 لسنة 1976

 

المادة 50

تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وإذا عُين أو رُقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار.

وإذا عُين أحد المحامين العامين قاضياً كانت أقدميته بين القضاة من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام.

وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.

وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.

وإذا أُعيد المحامي العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محامياً عاماً أول.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 51

تُحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين.

وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاة وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.

التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 1986

الفصل الثاني - في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

 

المادة 52

لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.

 

المادة 53

يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

 

المادة 54

رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقضاتها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما قضاة محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاض في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا في درجة قاض سنتين على الأقل.

ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 55

يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتاً للعمل بمحكمة النقض أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة قاض بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 56

يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 57

يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف مؤقتاً للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 58

يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 59

ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري، وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة.

ويستثنى من قيد المدة بالنسبة إلى محكمتي القاهرة والإسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في آخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط.

وإذا عُين في وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 60

ملغاة.

المادة 61

في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال.

وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 62

يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 63

لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كان طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 64

لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقاً للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة.

 

المادة 65

تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

التعديل الأخير بموجب القانون 17 لسنة 2007

 

 

المادة 66

تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

التعديل الأخير بموجب القانون 17 لسنة 2007

 

الفصل الثالث - في عدم قابلية القضاة للعزل

 

المادة 67

رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل ولا يُنقل قضاة محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

 

 

الفصل الرابع - في مرتبات القضاة ومعاشاتهم

 

المادة 68

تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

 

المادة 69

استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاماً ميلادية.

ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة

التعديل الأخير بموجب القانون 17 لسنة 2007

المادة 70

استثناءً من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.

وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.

وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 17 لسنة 1976

 

الفصل الخامس - في واجبات القضاة

 

المادة 71

يؤدي القضاة - قبل مباشرة وظائفهم - اليمين الآتية:-

أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين.

ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.

ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

 

المادة 72

لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 73

يُحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية.

ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

 

المادة 73 مكرر

يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقاً للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقاً للقواعد الآتية:

‌أ- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعاً وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

‌ب- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضاً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

‌ج- من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضياً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

وإذا لم ينجح القاضي المستقيل في الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. صُرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.

وتسري أحكام البنود (أ، ب، ج) على القاضي الذي يعين عضواً في مجلس الشعب".

 

المادة 74

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

 

المادة 75

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.

 

المادة 76

يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله.

ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريباً في مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل.

ويجوز أن تُعَد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يُلَزم به المنتفعون بها.

 

المادة 77

لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة.

ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يُرخَص له في ذلك كتابةً فإذا أَخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابةً.

وفضلاً عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته. فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.

ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلا وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة عادية حسب الأحوال.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

الفصل الخامس مكرر

 

المادة 77 مكرر 1

يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:-

رئيس محكمة استئناف القاهرة.

النائب العام.

أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض.

أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم في الأقدمية من النواب.

 

المادة 77 مكرر 2

يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون.

ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

 

المادة 77 مكرر 3

يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقته عليها.

وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

 

المادة 77 مكرر 4

يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.

ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.

ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 77 مكرر 5

تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويُعِد مجلس القضاء الأعلى، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويُعِد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

 

الفصل السادس - في التفتيش القضائي

 

المادة 78

تُشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يُختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.

ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويجب أن يُحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.

ولوزير العدل أن يحيل إلى مجلس القضاء الأعلى ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

الفصل السابع - في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة

 

المادة 79

يُخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أُخطِرَ الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فُصِلَ فيها وفقاً للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطي. ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.

 

المادة 80

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

المادة 81

تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية.

وتقوم اللجنة أيضاً عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء.

ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله، وبعد أن تبدي إدارة التفتيش المختصة رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير.

ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 82

ملغاة.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 83

تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.

وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.

كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.

ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.

ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 84

ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.

وعلى المدعي أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.

ويعين رئيس الدائرة احد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.

ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 85

يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.

ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

الفصل الثامن - في الإجازات

 

المادة 86

للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر.

وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية،.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.

 

المادة 87

تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 88

تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.

 

المادة 89

لا يُرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.

المادة 90

تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يُرخص له في امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب.

وللقاضي في حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية.

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 91

إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطلع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تُجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.

كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 92

يُنظِم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.

وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

الفصل التاسع - في مساءلة القضاة تأديبيا

 

المادة 93

لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 94

لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.

وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.

ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.

فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 95

استثناءً من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان يعين المجلس المنصوص عليه في المادة السابقة بناءً على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.

 

المادة 96

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس المنصوص عليه في المادة 94.

وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه.

ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور وبناءً على طلب النائب العام.

ويجرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

 

المادة 97

يترتب حتماً على حبس القاضي بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناءً على قرار الجمعية العامة.

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.

وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.

 

المادة 98

تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.

وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 99

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 100

تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.

 

المادة 101

يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

 

المادة 102

إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس.

ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

 

المادة 103

عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

 

المادة 104

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش.

ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

 

المادة 105

لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 106

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.

ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم.

ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.

وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أولم ينيب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 107

يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.

وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:

- رئيس محكمة النقض ............................ رئيسا

- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ................... أعضاء

- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض ................... أعضاء

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.

وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.

وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.

ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 83

 التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 108

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل.

المادة 109

يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.

 

المادة 110

يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل.

ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على ألا يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

المادة 111

إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98. ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير في الإجراءات - أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب.

وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب.

ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 و105 و106 و107 من هذا القانون.

وتسري أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 112

يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79، 81 قرر إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.

 

المادة 113

يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.

وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

ويُمنح من يُنقلون طبقاً للفقرة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.

 

المادة 114

يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.

 

المادة 115

يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.

 

الباب الثالث - في النيابة العامة

الفصل الأول - في التعيين والترقية والأقدمية

 

المادة 116

يُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (38) على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.

ويُشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.

ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء.

فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 117

يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة* ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.

ويجوز أن يعين مباشرةً وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39، 41 حسب الأحوال.

التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 1986

 

المادة 118

لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.

 

المادة 119

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض, والرؤساء بمحاكم الاستئناف, والنواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة, أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة, أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى, يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.

ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الاخير بموجب القانون 77 لسنة 2019

المادة 120

يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة (71) من هذا القانون.

ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

 

المادة 121

يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام.

وللمحامي العام حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.

التعديل الأخير بموجب القانون 35 لسنة 1984

 

المادة 122

تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاض أو محام عام على الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.

ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:-

كفء - فوق المتوسط - متوسط - اقل من المتوسط.

ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين.

ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 123

تُحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

 

المادة 124

تُحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة (50).

 

الفصل الثاني - في تأديب أعضاء النيابة

 

المادة 125

أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 126

للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.

ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.

فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 127

تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة (98) من هذا القانون.

 

المادة 128

العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة.

 

المادة 129

يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.

ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.

وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة.

ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 130

النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-08-1976

تسري أحكام المواد 49، 62، 63، 64، 65، 66، 69، 70، 72، 73، 73 مكررا ، 77، 86، 90، 91، 95، 96، 97 على أعضاء النيابة العامة

 

الباب الرابع - في أعوان القضاء

 

المادة 131

أعوان القضاة هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 132

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يُنيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصاً من ذوي قرباهم إلى الدرجة الثالثة.

 

المادة 133

يُعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.

 

المادة 134

يُنظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

 

الباب الخامس - العاملون بالمحاكم

الفصل الأول - أحكام عامة

 

المادة 135

يُعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.

ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين.

ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.

 

المادة 136

فيما عدا ما نُص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنين بالدولة.

ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة.

ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.

 

الفصل الثاني - الكتبة

 

المادة 137

يُشترط فيمن يعين كاتباً الشروط الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

 

المادة 138

تُعقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه من قضاة تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

وتُعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تُشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

وتُعقد في النيابة العامة لجنة تشكل من المحامي العام الأول ومدير إدارة النيابات وسكرتير عام النيابات بها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

وتُعقد في وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام إدارة المحاكم ومدير عام الشئون الإدارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.

 

المادة 139

يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيهاً إلى 780 جنيهاً على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين.

ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواءً عند التعيين أو عند الترقية.

ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب ’’أمين سر بالمحكمة أو النيابة‘‘ ولقب ’’معاون قضائي التنفيذ‘‘ بالنسبة إلى من يتولى أعمال المحضرين.

ويجوز أن يُعين من هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية.

التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008

 

المادة 140

يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

 

المادة 141

لا تجوز ترقية من عُين كاتباً من الفئة التي عُين فيها للفئة التي تليها إلا إذا أُحسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يُختبر فيه كتابةً وشفاهاً بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.

ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

 

المادة 142.

 

يُؤدى الامتحان عند الاقتضاء:

(أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138.

(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138.

(ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مُشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها.

(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138.

(هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مُشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية - فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة شئون الأسرة *استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية

التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 2004

 

المادة 143

يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية:

(ا) بالنسبة لكتاب القسم المدني:

(1) ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري.

(2) قوانين الرسوم والدمغة.

(3) المنشورات المعمول بها في المحاكم.

(4) الخط.

(ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة:

(1) ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات - فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة شئون الأسرة* استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية.

(2) قوانين الرسوم والدمغة.

(3) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نيابة شئون الأسرة امتُحن في التعليمات والمنشورات الخاصة بها.

(4) الخط.

التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 2004

 

المادة 144

تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (138) أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة، وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية، وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرةً وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي وتُرسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.

 

المادة 145

يُقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب.

 

المادة 146

يُشترط فيمن يُعين من غير حملة الشهادات العليا كاتباً أول بمحكمة جزئية أو رئيساً لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه في المادة 141.

 

المادة 147

يتولى رئس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة.

ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له

.

الفصل الثالث - المحضرون

 

المادة 148

يُشترط فيمن يُعين مُحضراً ما يشترط فيمن يُعين كاتباً، ويعين المُحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

المادة 149

يُشترط فيمن يعين مُحضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة مُحضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يُختبر فيه تحريرياً وشفوياً.

 

المادة 150

يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة "ج" من المادة (142) على أن يُستبدل كبير مُحضري المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتُتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين (144) و(145).

ويُرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب.

 

المادة 151

يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية:

(1) ما يتصل بعمل المُحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري، والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية.

(2) قوانين الرسوم والدمغة.

(3) المنشورات الخاصة بأقلام المُحضرين.

(4) الخط.

 

المادة 152

لا يُرقى المُحضر من الفئة التي عُين فيها إلى الفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

 

المادة 153

يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناءً على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138.

 

المادة 154

لا يُعين مُحضراً أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل.

 

المادة 155

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.

 

الفصل الرابع - المترجمون

 

المادة 156

يُلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.

 

المادة 157

يُشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتباً وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية، ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضماً إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة.

 

الفصل الخامس - واجبات العاملين بالمحاكم

 

المادة 158

يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.

 

المادة 159

موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات.

ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.

وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.

 

المادة 160

العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يُطلِعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.

المادة 161

يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

 

المادة 162

يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضماناً في حدود القانون المالي والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية في حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.

 

المادة 163

إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزماً بدفع ما يأتي:

(1) المصاريف القضائية.

(2) ما يكون مطلوباً للغير.

(3) ما يكون مطلوباً للحكومة.

(4) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.

 

الفصل السادس - تأديب العاملين بالمحاكم

 

المادة 164

يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.

وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة.

وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول - ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.

 

المادة 165

من يُخِل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواءً كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تُتخذ ضده الإجراءات التأديبية.

 

المادة 166

لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب، ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.

 

المادة 167

يُشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاض* تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.

وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات**.

وفي حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

 

المادة 168

يجوز أن تُقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات*.

التعديل الأخير بتاريخ 15 – 04 - 1999

 

المادة 169

تتضمن ورقة الاتهام التي تُعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة، ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابةً وأن يُوكِل عنه محامياً وتُجرى المحاكمة في جلسة سرية.

 

الفصل السابع - أجازات العاملين بالمحاكم

 

المادة 170

يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابات.

ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة، على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً في المدة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.

 

الفصل الثامن - الحجاب والسعاة

 

المادة 171

يشترط لتعيين الحُجاب والسُعاة فضلاً عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.