عدم قبول إحالة بكري وأحمد موسى لـ«تأديب الصحفيين» بسبب تيران وصنافير

الأحد 19 يناير 2020

 

قضت محكمة القضاء الاداري، بعدم قبول دعوى إلزام نقيب الصحفيين، بإحالة كل من الكاتبين الصحفيين أحمد موسى ومصطفى بكري إلى مجلس التأديب بالنقابة، لاتهامهما بتعمد "نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برامجهما بالقنوات الفضائية بشأن سعودية جزيرتي تيران وصنافير، حتى وصل الأمر إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيا".

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وحامد المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد ما ذكره بعريضة دعواه أو الشكوى المقدمة منه إلى نقابة الصحفيين، ومن ثم فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز من ثم لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل، فالأصل البراءة، والدليل على من ادعى، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة، أو إجراء تحقيق يقوم على افتراض الاتهام ويلقي عبء إثبات البراءة على المتهم.

وتابعت المحكمة: "إن مجرد تقديم شكوى إلى النقابة أو طلب بإجراء التحقيق لا يجيز إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق، ومن ثم لا يكون ثمة امتناع من جانب النقابة المدعي عليها، الأمر الذي تكون معه الدعوي الماثلة لا تنصب على قرار إداري سواء سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وهو ما يوجب على المحكمة القضاء بعدم قبولها".

ونوهت المحكمة إلى أن التعليق بالنشر على الخصم في الدعوى الإدارية أو المدنية قد تحدث تأثيرا في سير العدالة، فالطعن في المدعي ـرافع الدعوى- ومحاولة إثارة الرأي العام ضده أثناء نظر الدعوى، قد يدفعه إلى العدول عن الاستمرار في دعواه، وقد يحول دون إقامة آخرين لدعواهم، لذلك قضت محكمة جنح قصر النيل في الدعوي رقم ٨٠٧ لسنة ١٩٦٢ بجلسة ١٣ ديسمبر ١٩٦٢ بأن مهاجمة أحد النقاد لشاعر في دعوي رفعها بالمطالبة بتعويض يعتبر تأثيرا في القضاء وفى الرأي العام بالإقلال من دعواه، كما أن التعليق الذي ينطوي على طعن في خصم يوحي حتما بتأييد الخصم الآخر.

وحددت المحكمة من واقع ما سبق ذكره المخالفات التي تشكل جرائم جنائية لإخلالها بالخصومة، والتي من بينها مناقشة وسائل الإعلام لوقائع الدعوى وأدلتها وإبداء الرأي فيها والتنبؤ بالحكم الذي يُنتظر أن يصدر في الدعوى أو بالإيحاء به، بأن تصبح الدعوى منظورة على وسائل الإعلام قبل نظرها من القضاء، وهو ما يشكل تأثيرا في سير العدالة، لما تنطوي عليه من اعتداء على سلطة القضاء، إذ هو المختص وحدة بالحكم في الدعوى بناء على الوقائع والأدلة المطروحة عليه وحدها.

وأضافت المحكمة أن استقلال القضاء يقتضي عدم تدخل سلطة أخرى في الدعاوى المطروحة عليه، فضلا عن تأثيره على المجتمع بأن يخلق رأيا عاما يميل إلى اتجاه معين مما يزعزع الثقة في الحكم الصادر من المحكمة، فتمتد الحماية الدستورية للدعوى منذ إيداع عريضتها المحكمة وحتى يتم الفصل فيها بحكم بات لا يقبل الطعن فيه، إذ تنقضي الخصومة في الدعوى، حيث يصير الحكم عنوانا للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها، إذ لا يقبل دليل ينقض حجية الحكم فيما قضي فيه.