قرار إداري بحظر التدخين داخل ديوان عام مجلس الدولة وفروعه بالمحافظات
أصدر المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، قراراً بحظر التدخين يحظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات.
ونص القرار على أن يلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، كما كلف القرار إدارة الأمن والتفتيش الإداري بمتابعة تنفيذ هذا الأمر.
واستند القرار إلى المادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي تنص على أن «يحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه».