القضاء الإداري: تجسيد الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة وآل البيت غير جائز شرعا

الاثنين 23 ديسمبر 2019

 

قضت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، وفتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالى، وأحمد ضاحى، وأحمد جلال بوجوب تنفيذ قرار مجلس البحوث الإسلامية رقم 100 لسنة 1999، بعدم جواز اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز أو أي جهاز آخر على شخصيات الأنبياء والرسل والعشرة المبشرون بالجنة، وآل البيت الكرام، وبحظر مخالفة ذلك، التزاما بأحكام الدستور والقانون والنظام العام في المجتمع.
وشددت المحكمة على ضرورة التزام جميع أجهزة الدولة بمختلف درجاتها بذلك، ومنعه قبل حدوثه، وبصفة خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الحرة الإعلامية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، وكذلك المجلس القومي لتنظيم الإعلام
وقالت المحكمة إنها تعي دورها في حماية الحرية الفكرية وما يتبعها من حرية الرأي والتعبير، وهي تعي كذلك دورها الفعال في ترسيخ أركان الدولة، وحماية النظام العام وأجهزة الدولة المختلفة وتجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية، أو حتى إثارة العواطف الدينية، في عصر يوجب على الجميع التكاتف والتعاضد كالبنيان المرصوص.
وعن الموازنة بين حرية الرأي والتعبير، والقيود التشريعية التي قد تفرض عليها، ذكرت المحكمة أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والذي انضمت إليه مصر وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة عليه أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) ترتبط بواجبات ومسئوليات خاصة، ولذلك أجازت المادة وضع قيود قانونية من أجل: أ- احترام حقوق أو سمعة الآخرين. ب- حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق."
واستندت المحكمة إلى الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال تعرضها للمادة العاشرة (حرية التعبير عن الرأي) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من أن: "صور التعبير بموجب المادة 10 إذا تجاوزت حدود الإنكار النقدي، وعلى وجه التحديد إذا كان من المرجح أن تثير عدم التسامح الديني فيمكن للدولة أن تعتبرها بصورة مشروعة غير متوافقة مع حرية الاعتقاد والفكر والدين وأن تتخذ من التدابير المناسبة ما يقيدها". (حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الشكوى رقم 38450/12 بجلسة 25/10/2018)
وذكرت أن التعبير عن الآراء والأفكار وعن الإبداع بصوره المختلفة يجب أن يتم في إطار من احترام أحكام الدستور والقانون والنظام العام والآداب والمصالح العليا للدولة، إذ أن الإنسان في الدولة المدنية الحديثة تنازل عن جزء من حريته في سبيل الحياة في ظل دولة تتكون من مجموع الأفراد مما يجعل لها هوية دينية وسياسية وفكرية ـ حسب ما توافق عليه المجموع ـ وهذه الهوية تتكون من مجموع المبادئ والقيم الأساسية التي تعارف عليه المجتمع وتسمى بالنظام العام، بحيث لا يجوز لآحاد الأفراد أن يطعن في هذه الهوية أو يأتي من الأقوال أو الأفعال ما ينتقص منها ويؤذى ضمير الجماعة، أو يتعارض معها، وثقافة الاختلاف تقوم على التعددية في الرأي في المسائل التي تحتمل الرأي دون المسلمات التي توافق عليها المجتمع ككون الدين الإسلامي دين الدولة وحرية الأفراد في اعتناق الدين فلا اكراه في الدين، وأن المسيحية واليهودية من الشرائع السماوية التي تعترف بها الدولة، دون غيرها من العبادات الأخرى على مستوى العالم، أو تحريم وتجريم الأفعال المنافية للفطرة الإنسانية السليمة.
وأكدت المحكمة أنه قد وقر في ذهن الجماعة المصرية والأمة الإسلامية صورة ذهنية واسعة، من ناحية الشكل والحركات والمضمون، قائمة لكل فرد حول الشخصيات الدينية، التي لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع ، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصا لا محالة يخالف الحقيقة، لأنه سوف يؤدى حركاتها وإيماءاتها وأسلوبها بما وقر في ذهنه الشخصي عن الشخصية الدينية محل التشخيص، ويجسد مضمونها بما وقر في ذهن الكاتب، وهو حتما يغاير تخيل المتلقي لهذه الشخصيات والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدلها بصورة فنية مقدمة إليه، مما يكون له أثر بالغ في تغيير صورة الشخصيات، وفرض رؤية الكاتب والممثل فرضاً، فيشكك البعض في عقائدهم ويهون في نفوسهم الإجلال والتقدير، وتهبط إلى ساحة الجدل والمناقشة والنقد ـ بين عامة الناس ـ غير القائم على أسس علمية ودينية، فيؤدى إلى خلق طوائف ونشوب خصام وجدال ، وفتنة، ومفاسد يجب درءها. فضلا عن ذلك فإن عمل الصحابى ـ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعد من المصادر الفقهية المختلف عليها بين الفقهاء، مما يعد معه العمل التمثيلى لهم مثارا لخلاف وجدال، لا طائل من ورائه سوى الفرقة والإنقسام.
وأشارت المحكمة إلى اعتبارها القرار الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف رقم (100) بجلسته الرابعة عشرة في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 هـ الموافق 30 من يونيه 1999 م ـ المشار إليه ـ قرارا إداريا نافذا صادرا من صاحب الاختصاص الأصيل وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن مجمع البحوث الإسلامية ومن أجل حماية الأمن الوطني والنظام العام، فيما يتعلق بالإسلام وعقيدة المجتمع، قد أرسل إلى رئيس هيئة الاستثمار الكتاب رقم 171 بتاريخ 11/7/2012 يفيد بأن وسائل الإعلام نشرت أن هناك مسلسلا بعنوان عمر بن الخطاب سيُعرض علي بعض القنوات الفضائية المصرية في شهر رمضان المعظم سنة 1433 هـ الموافق سنة 2012 ، وأنه سيتم فيه تجسيد شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنه سبق للمجمع أن أصدر قراره بتحريم تجسيد الأنبياء وآل البيت الكرام والعشرة المبشرين بالجنة، وأنه يُرجى عدم إذاعته على القنوات الفضائية المصرية، تنفيذا لهذا القرار واحتراما لأغلبية الشعب المصري، إلا أنه بالرغم من ذلك فقد تم إذاعة مسلسل "عمر" والذى يجسد شخصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه، على قناة (mbc) في شهر رمضان 2012م، وأن القناة المشار إليها تُبث من خلال ترددها على النايل سات (الشركة المصرية للأقمار الصناعية).
وأوضحت المحكمة أن امتناع الجهة المختصة بالتنفيذ عن إعمال آثار قرار تنظيمى صادر من جهة إدارية أخرى ناط بها القانون إصدار ذلك القرار، وعدم مبادرتها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ ذلك القرار، وفق الاختصاص المنوط بها قانونا، يمثل قرارا إداريا سلبيا، وإلا عُد ذلك القرار معدوم الأثر، فيجوز الطعن عليه باستنهاض ولايتها نحو تحقيق الأثر القانوني المترتب على القرار التنظيمي العام.