اتجاه بـ«مفوضي القضاء الإداري» لمخالفة حكم «الدستورية» بشأن رد رسوم خدمات الجمارك

الخميس 21 نوفمبر 2019

 

كشف تقرير حديث صادر عن الدائرة السابعة عشر بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، عن وجود اتجاه بالهيئة لمخالفة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تحصيل مصلحة الجمارك لرسوم خدمات على الرسائل المستوردة، وسريان ذلك الحكم بأثر رجعي بشأن إلزم مصلحة الجمارك برد تلك الرسوم.

صدر التقرير في دعوى أقامتها إحدى شركات التنمية السياحية والزراعية طالبت فيها بإلزام مصلح الجمارك برد مبلغ قدره 85 ألف جنيه والتي سددتها الشركة كرسوم مقابل الخدمات الأساسية والإضافية المفروضة عليها عن الرسائل الجمركية التي قامت الشركة باستيرادها مع إلزام المصلحة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.

وأسست الشركة دعواها على مخالفة مصلحة الجمارك للقانون في تحصيلها لتلك الرسوم استناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك وسقوط القرارات الصادرة استناداً إليها بما فيها قرار تحصيل ذلك النوع من الرسوم.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في هذه الدعوى أوصت فيه بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، مؤكدة أن تحصيل هذه الرسوم وإن كان قد جرى استناداً إلى نص قانوني مخالف للدستور ودون سند من صحيح حكم القانون، إلا أن ذلك لا يوجب أحقية من دفعها في استردادها في جميع الأحوال إذ أنه كان قد سددها وقت الإفراج عن البضاعة من الجمارك وقبل بيعها في السوق المحلي بما يعني إضافة هذه الرسوم على ثمنها وتحميلها للمستهلك، ومن ثم فإن عبء سداد هذه الرسوم يقع في النهاية على عاتق جمهور المستهلكين وأن استردادها مرة أخرى يضحى إثراء بلا سبب مشروع، مؤكدة أن حق الشركة في استرداد هذه الرسوم يكون مشروع في حالة إثباتها عدم التصرف في هذه البضائع لجمهور المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن تلك الرسائل التي سدد عنها رسوم الخدمات لم يتم التصرف فيها لجمهور المستهلكين، ومن ثم تكون دعواها جديرة بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة عرضت على المحكمة الدستورية العليا وأصدرت بشأنها حكمها الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 40 قضائية بجلسة 2 مارس 2019 «منازعة تنفيذ»، والذي أكدت فيه المحكمة أن عبء سداد الرسوم الجمركية لمصلحة الجمارك يقع في ذمة المستورد ولو جرى العرف على تحميله للمستهلكين، حيث قضت المحكمة بعدم الاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا – لاحقاً على حكم عدم دستورية تحصيل تلك الرسوم – برفض دعوى المطالبة برد رسوم الخدمات لجريان العرف التجاري على إضافتها إلى ثمن السلعة وتحميل المستهلك بها.

واعتبرت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه عقبة من عقبات التنفيذ تحول دون ترتيب آثار حكمها بعدم دستورية تحصيل رسوم خدمات الجمارك.