«الإدارية العليا»: موظفو الغرف التجارية لا ينطبق عليهم قانون «العاملين المدنيين»

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

 

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما حديثا برفض الطعن المقام من الممثل القانوني للجنة النقابية للعاملين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤيدة حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض دعواهم المطالبة ببطلان قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتماد لائحة شئون العاملين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

يذكر أن الطاعنين أكدوا في طعنهم أن لائحة شئون العاملين بالاتحاد العام للغرف التجارية تضمنت أحكام تخالف الدستور والقوانين المصرية مثل قانون مجلس الدولة وقانون الطفل وقانون العاملين بالقطاع العام، باعتبارها تستند في غالبية أحكامها وموداها على قانون العمل، رغم أن الاتحاد العام للغرف التجارية له شخصية اعتبارية مكتسبة لوصف المؤسسة العامة ويخضع العاملون به لنظام لائحي باعتبارهم موظفين عموميين، ومن ثم فإن للاتحاد شخصية اعتبارية عامة ولا يخضع لقانون العمل، علماً بأن لائحة العاملين المعتمدة بقرار وزير التموين نصت على أن العلاقة بين العاملين والاتحاد هي علاقة عقدية وعليه فإن اعتماد هذه اللائحة يكون باطلاً.

وقالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات رفض الطعن، إنه على الرغم من أن الاتحاد العام للغرف التجارية هو مرفق عام من مرافق التمثيل المهني لدى السلطات العامة اعترف له المشرع بالشخصية الاعتبارية العامة وهو منبثق من الغرف التجارية التي اعتبرها المشرع بالنص الصريح من المؤسسات العامة، وبالتالي فإن موظفي الغرف التجارية واتحادها العام يعتبرون موظفين عمومين، إلا أن المشرع أناط بمجلس إدارة الاتحاد في الوقت نفسه وضع اللوائح الخاصة به على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتابعت المحكمة: «مجلس إدارة الاتحاد قرر بإحدى جلساته الموافقة على لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للاتحاد، والتي صدر بها قرار وزير التموين المطعون فيه وتم نشر القرار بالوقائع المصرية، ومن ثم فإن إصدار اللائحتين على هذا النحو يكون قد تم وفق ما قرره القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، ويكون ما قررته لائحة شئون العاملين المشار إليها من سريان أحكام قانون العمل الموحد على العاملين بالاتحاد فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة، معناه أن أحكام قانون العمل لا تسري على العاملين بالاتحاد لكونهم من العاملين المخاطبين بقانون العمل، وإنما تسري عليهم باعتبارها تنظيم لائحي لهؤلاء العاملين تبناه مجلس إدارة الاتحاد وصدر به قرار من الوزير المختص».

وأضافت المحكمة أنه بناء على ما سبق فلا يغير سريان قانون العمل على العاملين بالاتحاد باعتباره لائحة خاصة لهم من الطبيعة القانونية للاتحاد ولا من اعتبار الموظفين به من طائفة الموظفين العموميين، لاعتبار أن مجلس الإدارة له سلطة وضع اللائحة المنظمة لشئون العاملين بالاتحاد وفق ما يراه محققاً للمصلحة العامة وأهداف الاتحاد ويضمن حسن تيسير المرفق بانتظام، مؤكدة أن نصوص قانون العمل في هذه الحالة -والمكملة لأحكام اللائحة- تندمج مع باقي نصوص لائحة شئون العاملين بالاتحاد لتشكل كلها نسيجاً تشريعياً ولائحياً وحداً ينطبق على العاملين بالاتحاد، دون أن تتغير تلك النصوص جميعها من الوصف القانوني السليم في شأن موظفي الاتحاد وكونهم موظفين عموميين.