«الإدارية العليا»: الضرر المستحق للتعويض لا يتحقق بثبوت خطأ الجهات الحكومية فقط

الأحد 3 نوفمبر 2019

 

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً قضائياً أكدت فيه أن الضرر الواقع على أي شخص لا يتم التأكد منه بمجرد ثبوت خطأ جهة الإدارة، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بجميع طرق الإثبات.

ورفضت المحكمة بناء على هذا الحكم، الطعن المقام من إبراهيم رفعت رضوان، والذي كان يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب عام 2015 بدائرة بندر الواسطى ببني سويف، بصفتهما، بأن يؤدوا له مبلغ 500 ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة عدم تنفيذ اللجنة لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر باستبعاد أحد المرشحين في تلك الانتخابات، حيث استمرت اللجنة في إدراج اسم ذلك المرشح في كشوف الانتخابات، فأخذ بعض الأصوات، فطعن على الانتخابات بالبطلان وحكم بالفعل ببطلانها وتحدد موعد جديد لإجراء العملية الانتخابية مرة أخرى، مؤكداً أن إعادة الانتخابات مرة أخرى ترتب عليها أضرار مادية شديدة أصابته نتيجة للاستمرار في الدعاية الانتخابية وتكلفتها المادية غير العادية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم رفض تلك الطلبات، إن الطاعن ادعى إصابته بأضرار مادية بالغة نتيجة إعادة الانتخابات المشار إليها، تمثلت في زيادة المصاريف والأعباء الانتخابية من دعاية جديدة وعقد مؤتمرات والتنقلات بين القرى ومصاريف المجموعة المصاحبة والمساعدة له القائمة على متابعة العملية الانتخابية والدعاية ومستلزماتها.

وأضافت المحكمة أن جميع هذه الأضرار المادية التي ذكرها الطاعن تندرج جميعها تحت مصروفات الدعاية الانتخابية، إلا أن الطاعن لم يقدم للمحكمة سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو في مرحلة الطعن الماثل كشف حسابه البنكي المخصص للصرف على دعايته الانتخابية كما لم يقدم السجل المدون به مصادر التمويل ومصاريف تلك الدعاية، ذلك السجل الذي ألزم القرار 5 لسنة 2015 كل مترشح بإمساكه، ومن ثم يكون الطاعن قد عجز عن إثبات ما أصابه من أضرار مادية.

أما عن الضرر المعنوي، والمتمثل في الحالة النفسية التي أصابته نتيجة بطلان الانتخابات وإعادة الكرة مرة أخرى، فقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حل ثانياً في انتخابات الجولة الأولى بدائرة بندر الواسطى التي تم إلغائها، ومن ثم فإنه بهذه النتيجة كان مؤهلا لخوض جولة الإعادة بهذه الدائرة بين المرشحين الأربعة الحاصلين على أعلى الاصوات بالجولة الأولى، وكان الثابت أيضاً أن نتيجة الطاعن بالجولة الأولى المعادة قد أهلته أيضاً لخوض جولة الإعادة بين الأربعة مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بالدائرة، ومن ثم فإن نتيجة الانتخابات المعادة كفيلة بجبر الضرر المعنوي الذي أصابه جراء الحكم ببطلان الانتخابات، حيث إن وضعه المكتسب بانتخابات الجولة الأولى لم يتغير بعد الحكم ببطلان هذه الانتخابات وإعادتها مرة أخرى.

وانتهت المحكمة بناء على ما سبق إلى أن ركن الضرر يعد غير متوافر في حق الطاعن الأمر الذي يتعين معه رفض طلباته.