«الدستورية» ترفض طعنين على قانوني ضريبة المبيعات وسوق رأس المال

السبت 2 نوفمبر 2019

 

صرح المستشار د.حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، بأن المحكمة في جلستها اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، قد قضت برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه ، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وبذلك تكون المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتأييد دستورية هذين النصين.