مجلس الدولة: تملك العرب للأراضي الصحراوية المستصلحة يتطلب قرارا جمهوريا

الأحد 18 أغسطس 2019

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع طلب تملك أرض صحراوية مستصلحة مقدم من مواطن سوري مقيم بمصر، لأحكام المادة 12 من قانون الأراضي الصحرواية والذي استوجب صدور قرار من رئيس الجمهورية يجيز التملك في كل حالة على حدة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

صدرت الفتوى في الطلب المقدم من مجلس الوزراء، والذي أكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت خطاباً من وزير العدل بشأن طلب السيد جميل عبد الرازق محوك، سوري الجنسية، تملك قطعة أرض صحراوية مستصلحة بمساحة 5 أفدن و3 قراريط، خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين غرب الطريق الصحراوي تجاه وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والتي اشتراها من مواطن مصري الجنسية.

 

وأوضح مجلس الوزراء أن خطاب وزير العدل انتهى إلى طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية للنظر في استصدار قرار جمهوري بمعاملة المواطن السوري المذكور المعاملة المقررة للمصريين وفقاً لحكم المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

 

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه بفحص الموضوع ثار التساؤل حول مدى خضوع الطلب المعروض لأحكام قانون الأراضي الصحراوية، استناداً إلى أن الأراضي الصحراوية التي ينظم ذلك القانون تملكها هي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وأنه متى تصرفت الدولة فيها للغير زال عنها وصف الأراضي الصحراوية ولو كانت خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، ومن ثم يخضع هذا الطلب لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن قطعة الأرض محل الطلب ليست أرضاً زراعية، ولم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها.

 

وقالت الجمعية العمومية في أسباب فتواها، إن القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وضع تعريفاً محدداً لتلك الأراضي باعتبارها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكامه، كما أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستزراع، ووضع حد أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي لمن يحق لهم التملك وفقاً لأحكامه، وجعل الأصل في تملك هذه الأراضي للمصريين دون سواهم، وأجاز استثناء مواطني الدول العربية دون غيرهم من الأجانب تملك الأراضي الصحراوية شريطة استصدار قرار من رئيس الجمهورية يجيز ذلك في كل حالة على حدة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وأوضحت الجمعية أن سابق إفتائها استقر على أن انتقال ملكية الأراضي الصحراوية إلى شركات القطاع العام وغيرها لا يغير من طبيعة هذه الأراضي إذ تظل خاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحرواية.

 

وأشارت الفتوى إلى أنه بتطبيق ما تقدم على حالة الأرض محل طلب الفتوى فيتضح أنها تعد من الأراضي الصحراوية، ولا يغير من ذلك تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تلك المساحة، إذ تظل خاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحرواية، كما لا يغير من ذلك أن هذه المساحة أرض مستصلحة ومنزرعة، إذ أن طبيعة الأرض وكونها من الأراضي الصحراوية في تاريخ التصرف ينأى بها عن تطبيق أي قانون آخر سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، ومن ثم يخضع طلب التملك المقدم من المواطن السوري لحكم المادة 12 من قانون الأراضي الصحرواية، والتي استوجب المشرع فيها لاستفادة مواطني الدول العربية من أحكامه صدور قرار من رئيس الجمهورية يجيز ذلك في كل حالة على حده بعد موافقة مجلس الوزراء.