القضاء الإداري: بعض القرى لا تتوفر فيها أماكن رؤية الصغير الواردة بقرار وزارة العدل

الأحد 4 أغسطس 2019

 

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وذلك فيما تضمنته المادتين 4 و5 بشأن تنظيم أماكن الرؤية ومواعيدها، إن ذلك القرار بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها في أربعة أماكن عامة (أحد النوادى الرياضية والاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، قد جاء مجحفاً بحقوق الطفل ومهدراً لمصلحته الفضلى.

وأضافت المحكمة أن القرار جاء خاليا من نص يكفل للقاضى تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة سالفة البيان، باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أية ظروف أخرى التى قد تحول دون إنتقاله الى أى من تلك الأماكن.

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك القرار استحدث قاعدة قانونية موضوعية جديدة تجسدت فى تنظيم مدة الرؤية، دونما تفويض فى ذلك من المشرع، ومن ثم فإنه يكون قد اغتصب سلطة المشرع، وأصبح بذلك مجرد تشريع منعدم ولا إلزام له ولا سند له في الواقع أو القانون لمخالفته لأحكام المادة (170) من الدستور التى تقضى بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون.

وتابعت المحكمة أن القرار الطعين يُشكل اعتداء على الاختصاص المقرر قانوناً للقاضى فى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، التى عهدت الى القاضى تنظيم الرؤية، وإذا تعذر تنظيمها إتفاقاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، وإذ انتفى الأساس القانوني له – التفويض التشريعي بضماناته- مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطتين التشريعية والقضائية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

ونوهت المحكمة إلى أن ذلك القرار أغفل حق القاضى فى اختيار مكان مغاير للأماكن الأربعة فى حالة إذا لم يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير أو كان يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.