البرلمان يوافق على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية نهائيًا

الاثنين 15 يوليو 2019

 

 

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال (الإثنين) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية، والذي كان قد نظره في 9 يوليو.

ونظر البرلمان طلب تعديل قدمه النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في المادة الرابعة، بحذف عبارة "وكما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى أي قانون آخر"، ووافق المجلس والحكومة على التعديل.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد (4)، (6)، (7)، (8) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه النصوص الآتية:

ونصت المادة الثانية: على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.

كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها.

ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".

ونصت "المادة الخامسة على أن "يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها، كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون".

ونصت المادة (4) على أن "دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وجرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، و قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، و قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و قانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون غسل الأموال، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، و قانون الاستثمار، وقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات".

ونصت مادة (6) من مشروع القانون على فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشر ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، وقانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

كما نصت المادة على "كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر إبتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

ونصت مادة (7): على أن تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، والدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

ونصت مادة (8) على أن "تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطة" يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية، والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي، وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل".

ونصت (المادة الثانية) على أن "تُضاف نصوص إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مواد بأرقام (7 مكرراً)، (7 مكرراً أ)، (7 مكرراً ب)، (8 مكرراً)، (8 مكرراً أ)، (8 مكرراً ب)، (8 مكرراً ج)، (8 مكرراً د)، (8 مكرراً هـ)، (8 مكرراً و)، (8 مكرراً ز)، (9 فقرة ثالثة)، (12)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22) نصوصها".

ونصت مادة (7 مكرراً): على "تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية في بداية كل عام قضائي قاض أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائياً".

ونصت مادة (7 مكرراً أ): على أن "يُعد بالمحكمة الإقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى قاضي التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية".

ونصت مادة (7 مكرراً ب): على أن "يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى سلم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ المختص، فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ، وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك، بعد عرض الأمر على قاضي التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية".

ونصت مادة (8 مكرراً) على أن "يختص قاضي التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها، وله عقد جلسات الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى".

ونصت مادة (8 مكرراً أ) على أن "يخطر قاضي التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة بأية وسيلة يراها مناسبة، ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الإتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه".

ونصت مادة (8 مكرراً ب):

لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة في هذا الشأن، وتعتبر تلك الجلسات سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى.

ونصت مادة (8 مكرراً ج): على أن "يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضي التحضير إلى تسوية النزاع حرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه، ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه وفي هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية حدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة، وكلف المدعي بالإعلان".

ونصت مادة (8 مكرراً د): على أن "للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة، ويباشر قاضي التحضير عمله على النحو المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون، فإذا توصل إلى الصلح حرر اتفاق بذلك لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما إذا تعذر الصلح حرر مذكرة بما اتخذه من إجراءات وعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع".

ونصت مادة (8 مكرراً هـ): على أن "يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما يرد في محاضر التسوية من أخطاء مادية".

ونصت مادة (8 مكرراً و): على أن "يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية النزاع ودياً دون إقامة دعوى بشأنه، وفي هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل، ويتولى قاضي التحضير، الوساطة بين الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات، وفإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً يقوم قاضي التحضير بحفظ الطلب ورد كافة المستندات إلى الخصوم".

ونصت مادة (8 مكرراً ز) "يمتنع على قاضي التحضير نظر الدعاوى التي سبق وأن باشر إجراءات الوساطة فيها، ويجوز لقاضي التحضير وذوي الشأن في حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر في استبداله بآخر، وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه".

ونصت مادة (9 فقرة ثالثة) على أن "يتبع في شأن تأديب الخبراء المقيدين بالجداول أحكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء".

ونصت مادة (13) على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: السجل الإلكتروني: السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والأشخاص المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم، والتي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها، العنوان الإلكتروني المختار:
الموطن الذي تحدده الجهات والأشخاص المبينة بهذا القانون لإعلانهم بكافة إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً سواء تمثل في بريد إلكتروني خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.

الإيداع الإلكتروني: وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً، وإيداع المستندات والمذكرات، والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة.

الموقع الإلكتروني: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.
رفع المستندات إلكترونياً: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والإطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.
المستند أو المحرر الإلكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة.

السداد الإلكتروني: الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها: البطاقات المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، والحوالات المصرفية.

الصورة المنسوخة: الصورة المطبوعة من المحرر الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى.

سير الدعوى إلكترونياً: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

الإعلان الإلكتروني: إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني يتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني المختار.

طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً: إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو بغير عمد.

ونصت مادة (14) على "فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة، وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً".

كما نصت المادة على أن يفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.

ونصت مادة (15) على أن "يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون وله في سبيل في ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه حاجة متى رأى لذلك".

ونصت مادة (16) على أن "يتم إعلان أطراف الدعوى المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفي تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقي، وفي جميع الأحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الالكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي".

ونصت مادة (17) على أن "دون إخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ومنه، البريد الإلكتروني الخاص بالجهات والأشخاص الآتية: الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، مكاتب المحامين".

وتنص المادة على أن توافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لهم، ومع ذلك، لذوي الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه واستخراجه.

ونصت مادة (18) على أن "يتم الإعلان الإلكتروني بإعلان الدعوى على الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً، وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ويعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في الإعلان متى ثبت إرساله".

ونصت مادة (19) على أن "يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والإطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر الموقع المخصص لذلك".

ونصت مادة (20) على أن "إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية".

ونصت مادة (21) على أن "إذا أقيمت الدعوى بالطريق الالكتروني جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق".

ونصت مادة (22) على "إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر الحكم المنهي للخصومة حضورياً في مواجهته".

ونصت (المادة الثالثة) على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".