«القضاء الإداري» : لا يجوز اتخاذ وقف البث ذريعة لمجازاة وسائل الإعلام

الأحد 23 يونيو 2019

 

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، إن إيقاف البث الفضائي أو إلغاء الترخيص لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة الإعلامية عن مخالفات أسندت إليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد المورالي، ونوح أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة. 

وأكدت المحكمة ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي يجيز المشرع اتخاذها تجاه القنوات الفضائية، لتحقيق الهدف الذي ابتغاه المشرع من إقرارها، دون اتخاذها لتحقيق أهداف أخرى مغايرة للهدف الأساسي الذي قصد إليه دون التوسع في ذلك؛ ابتغاء مصلحة يرى المجلس الأعلى للإعلام أنها تتناسب مع كثرة المخالفات التي أسندت إلى الوسيلة الإعلامية.

وأوضحت المحكمة أن إقدام المجلس على وقف بث القنوات والوسائل الإعلامية يتعارض مع غاية المشرع من تنظيم الإعلام وكذلك تنظيم الاستثمار، والذى يهدف إلى تحقيق حرية الإعلام ومواجهة الانحراف بجزاءات محددة سلفا، لا تمتد إلى إلغاء الترخيص أو منع البث الفضائي، فضلا عن غاية عليا تتمثل في استقرار الاستثمار في الدولة وإحاطة الشركات الاستثمارية بضمانات منها عدم إلغاء الترخيص أو منع الشركة من مزاولة نشاطها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تتمثل في فقد أحد اشتراطات منح الترخيص أو عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، لما يترتب على إهدار هذه الضمانات من عدم استقرار أوضاع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب من مخاطر قصد المشرع تجنبها بقانون الاستثمار المشار إليه.

وأشارت المحكمة النظر إلى ما حوته الأوراق من تضارب بين المجلس ولجانه وبين المجلس ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، مؤكدة ضرورة ألا يؤثر ذلك على قرار تجديد ترخيص القناة.

وأوضحت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل خطابا في 12 أغسطس 2018 إلى المنطقة الحرة الإعلامية يفيد بموافقته موافقة صريحة على تجديد الترخيص ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده، ولا يسوغ من ثم نقض القرار استنادا إلى عدم التنسيق بين المجلس ولجانه.

وأضافت أن تحديد الموافقة على منح ترخيص القناة بمدة سنة تفتقد إلى مبرر قانونى أو واقعى إذ أن القانون رقم 92 لسنة 2016 المشار إليه، حدد سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المنح أو الرفض ـ المسبب ـ وحال عدم وجود مانع يحول دون تجديد الترخيص لا يترخص المجلس في تحديد مدة لموافقته، ويؤيد ذلك ما ورد بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ـ الذى حل محل القانون السابق ـ الذى حدد مدة الترخيص بخمس سنوات، الأمر الذى يكون معه ذلك السبب والذى استند إليه القرار المطعون فيه، غير قائم على سند من الأوراق ومخالفا للوقائع الثابتة ومهدرا للمراكز القانونية المكتسبة للقناة المدعية.

وقالت المحكمة إن المادة 95 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال ثبوت ارتكاب القناة لمخالفة قواعد ومعايير المهنة أو الأعراف المكتوبة، سلطة منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، أو توقيع جزاءات مالية على القناة، وليس من بين هذه الجزاءات إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن القناة تعد من المؤسسات الإعلامية العاملة وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه، فإنه لا يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتعرض لترخيص القناة بالوقف أو الإلغاء استنادا إلى وجود مخالفات في حال ثبوتها تستوجب معاقبة القناة بالعقوبات المبينة بالقانون سالف البيان، ولغير أسباب إلغاء الترخيص الواردة بالقانون على سبيل الحصر.

وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قام على سبب لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها سواء بمنع البث الفضائي أو عدم تجديد الترخيص.