الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 4 طعون لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الخميس 18 أبريل 2019

 

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بعدم قبول 4 طعون قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، لانتفاء القرار الإداري. 

ورفضت المحكمة طعن خامس يطالب ببطلان الجدول الزمني المعد من قبل الهيئة لإجراء الاستفتاء، استنادا إلى أن مجلس النواب قد راعى المدد التي أحاط بها الدستور في التعديلات الدستورية وصدرت موافقته النهائية عليها بالأغلبية .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مجلس النواب قام بمناقشة هذه التعديلات ووافق عليها وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من الدستور، وقرار الهيئة لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية علي الشعب باعتباره وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة علي التعديلات الدستورية او رفضها .

وأضافت المحكمة أن هذا الإجراء المتخذ من جانب الهيئة انصب على مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماءهم بجداول الناخبين لإبداء الرأي في تلك التعديلات، وأن ما انتهى إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يُستقل به المجلس وحده .

وأكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية أصدرت قراراها بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية طبقاً لنص الماده ٢٢٦ من الدستور، موضحة أن هذه التعديلات منذ طرحها ومرورها بمراحلها المختلفة ومددها الزمنية المنصوص عليها بالدستور استغرقت فترة كافيه للمناقشة والتحليل وتكوين عقيدة لدى كل من له الحق في الإدلاء بصوته في الاستفتاء .

وردا على الدفع ببطلان موافقة مجلس النواب على التعديلات جملة وليس تفصيلا بالمخالفة لنص المادة ١٥٧ من الدستور، قالت المحكمة إنه دفع غير سليم ، حيث أن الماده ٢٢٦ من الدستور الخاصة بتعديل مواد الدستور لم تستوجب ذلك وبالتالي يكون الأصل العام الواجب اتباعه في التصويت على هذه التعديلات جملة واحده ولو أراد المشرع الدستوري خلاف ذلك لنص عليه صراحة مثلما جاء بنص الماده ١٥٧ والتي لا تتعلق بتعديل مواد الدستور وإنما تتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في عرض بعض المسائل التي يقدر عرضها على الشعب مباشراً نظرا لاتصالها بمصالح البلاد العليا .

وذكر الطعن المقام من د. محمد نور فرحات و عصام الإسلامبولي، المحاميان، أن الدستور ليس مطية تعدل نصوصه وفق الهوى والغرض ولغير صالح الشعب، وأن التعديلات التي سيستفتي الشعب عليها ليست مجرد تعديلات للدستور تجري وفق ضوابطه، بل هي انقلاب علي الدستور يقوض أسسه وأهدافه ومراميه مما يمثل انتهاكا له، وحنثا بالقسم الذي أقسمه نواب الشعب علي احترامه، واعتبر التعديلات آثاما سياسية ودستورية لا يمكن أن تكون محلا للاستفتاء. 

واوضح الطعن أن التعديلات عصفت بمبدأ سيادة الشعب وسيادة الدستور. وأن تطبيق التعديل بمد مدة الرئاسة إلي ست سنوات على واقعة قانونية منقضية بأثر رجعي غير جائز، لأن الأثر الرجعي للتشريع يجب ألا يمس مراكز قانونية اكتملت قبل نفاذ النص التشريعي، وأن المركز القانوني للرئيس المنتخب قد اكتمل فعلا واستقر بإعلان نتيجة انتخابات 2018، ويصبح مد الولاية إلي ست سنوات اعتداء علي نص دستور نافذ وعلي إرادة الناخبين التي اتجهت لانتخاب الرئيس سنوات أربع سنوات فقط. 

وأضاف الطعن: لو أجيزت هذه التعديلات تتيح للرئيس أن يترشح بعد انتهاء ولايته الحالية التي امتدت بموجب نص المادة 241 مكرر إلى ست سنوات، لولاية ثالثة مدتها ست سنوات أيضا. وهذا مخالف لصريح النصوص الحاكمة للتعديلات التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس ( مادة 226)