تأجيل طعن الحكومة على حكم «الحد الأدنى للمعاشات» لـ6 مايو

الاثنين 15 أبريل 2019

 

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإحالة 9 مواد من قانون التأمين الاجتماعي إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية إغفال النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة، لجلسة 6 مايو المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري أكدت في حكمها أن الدستور نص في مادته رقم 27 على أن "يلتزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للدخول للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.

وأضافت المحكمة أن الدستور أوجب في نص واضح المعنى صريح الدلالة لا شبهة فيه ولا غموض أن يكون للمعاش حد أدنى وأن يضمن المعاش الحياة الكريمة، ولفتت المحكمة إلى أن التزام الحكومة بصرف المعاشات للمستحقين بما لا يقل عن حد أدنى يستوجب أن يقرر المشرع حدا أدنى للمعاشات، مضيفة أن قانون التأمين الاجتماعي حدد الاشتراكات التي تؤدى من المؤمن عليهم ومن أصحاب الأعمال، ومقدار المعاش الذي يصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة الخضوع لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاة والذي يحسب طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54 ، لكن القانون لم ينص على حد أدنى للمعاشات التي تستحق طبقا لأحكامه.

وأوضحت المحكمة أن تقاعس المشرع عن تحديد حد أدنى للمعاشات يعتبر تخلي من جانبها على الوفاء باستحقاق اجتماعي أوجبه الدستور بما يهدر أحكام الدستور ويعطلها ويحول نصوصه من قواعد تتمتع بأعلى درجات الالتزام إلى شعارات جوفاء لا تساوى ما كتبت به من مداد .