«القضاء الإدارى» تتلقى أول دعوى لإلغاء لائحة جزاءات الصحفيين

الأحد 31 مارس 2019

 

أقام المحاميان طارق نجيدة وحامد جبر، أمس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بصفتهما وكيلين عن الكاتب الصحفى مجدى شندى، رئيس تحرير جريدة المشهد، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019، بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ لتكون بذلك هى الدعوى الأولى التى تطالب بوقف وإلغاء اللائحة منذ صدورها فى 18 مارس.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على 5 آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة، التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث أنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

وعددت الدعوى أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث نصت المادة 3 على حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين وقعت اللائحة جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون، على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريا وقانونيا.

كما أوردت الدعوى سببين آخرين لمخالفة اللائحة للقانون، حيث تضمنت تجاوزا لسلطات وصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام، وتجرؤا على سلطة التشريع فى شأن النص على جزاءات لم يقررها القانون فى باب العقوبات، كما أن ما قررته من جزاءات حقيقتها عقوبات جنائية لا يجوز تشريعها إلا بقانون، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز للمحاكم تناولها إلا بإحالتها ممن يملك ذلك وهى النيابة العامة دون سواها.

وأكدت الدعوى على أن الدستور حرص على وضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأى، مقررا أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية، وأساس من أسس وجود الدولة، وفى سبيل ذلك وضع النصوص الكفيلة بحماية حرية الصحافة والطباعة والنشر، على نحو ما أورده بالمادتين 70 و71 منه؛ نظرا لخطورة المساس بهذه الحرية على المجتمع ذاته، غير أن تلك اللائحة أجازت حجب الصحف والمواقع الإلكترونية ووقف بث القنوات والبرامج الفضائية، بالمخالفة لما نص عليه الدستور.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بعدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت الغرامة المالية المسماة بـ«الإلزام بأداء مبلغ مالى»، على الرغم من أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار احكام قضائية بتوقيع عقوبات.