الجريدة الرسمية تنشر قانون جديد بتعديل «الضريبة على الدخل»

الأحد 24 فبراير 2019

 

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يُستبدل بنص القثرة الأخيرة  الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل النص الآتي: «وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخري الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة علي هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية».

ويُضيف القانون فقرة أخيرة إلى المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل تنص على أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

فيما نصت المادة الثالثة على أن يسري حكم المادة  الأولى من هذا القانون على أذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءاً من تاريخ العمل بأحكامه، والذي يبدأ من يوم الخميس الماضي الموافق 21 فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط سبق وأن أكد أن هذه التعديلات تستهدف فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخري دون أن يترتب علي هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة علي الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة علي هذه الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة علي كل إيراداتها من الأنشطة الأخري التي تمارسها.

وفيما يتعلق بتعديل المادة 148، فقد أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن تكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفعال موظفيه، كما يكون له الحق في التقاضي.