للمرة الثانية.. مجلس الدولة: بطلان التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى بعد صدور «الخدمة المدنية»

الأربعاء 20 فبراير 2019

 

 

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى حديثة أكدت خلالها عدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم -أو ما يُعرف بـ«التسوية بالمؤهل الأعلى»- بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.

 

كانت الجمعية العمومية قد أصدرت فتوى في مايو 2018 بذات المضمون، ردا على طلب من الرئيس السابق لجهاز التنظيم والإدارة المستشار الدكتور محمد جميل، إلا أنه عقب تولي الدكتور صالح الشيخ رئاسة الجهاز في يوليو 2018 تقدم الجهاز بطلب لمجلس الدولة لإعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ وذلك بهدف السماح بالتسوية لمن بدأوا الدراسة لنيل المؤهلات العليا قبل صدور قانون الخدمة المدنية أي من يتخرجوا بحد أقصى عام 2019.

 

وفي مقابل ذلك، ارتأت الجمعية العمومية أنه لما كان الثابت من استعراضها لما جاء بطلب إعادة العرض أن ما تضمنه كان تحت نظر الجمعية العمومية عند إبداء الرأي في الموضوع، وأنه لم يطرأ من الموجبات ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو بالجمعية العمومية إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه فتواها السابقة، ومن ثم انتهت الجمعية العمومية إلى تأييد فتواها السابقة الصادرة في ذات الشأن.

 

وقالت الجمعية -في أسباب فتواها- إنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية الساري، جاء خاليا من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانون السابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.

 

واستطردت الفتوى: «استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة 23 منه من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، بشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه بالمادة 76 منه، والذي اختص القانون بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه».

 

وأضافت الجمعية أن مفاد ذلك أن تطبيق حكم المادة 76 المشار إليها، على اعتبار أنها مادة انتقالية واستثنائية، يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية -دون غيرهم- باعتبار أن استحقاق الاستفادة من هذا الحكم يقتضي توفر وصفين متلازمين في الموظف هما أن يكون معيناً بأي من الوحدات التي يطبق على العاملين فيها قانون الخدمة المدنية في تاريخ العمل به، وأن يكون حاصلا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل هذا التاريخ.

 

وأوضحت الجمعية أن أي تطبيق لنص تلك المادة على غير ذلك النحو يمثل مخالفة للقانون وتلاعبا بالهدف الذي قصده من النص على ذلك الحكم الانتقالي المؤقت، وهو توفيق أوضاع الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، ويؤدي إلى امتداد سريان ذلك الحكم ليستفيد منه كل من يحصل من هؤلاء الموظفين على المؤهل الأعلى قبل انقضاء مدة الـ3 سنوات، التي حددها القانون لإعمال السلطة المختصة لذلك الاستثناء وفقاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن، على الرغم من أنه لا تتحقق بشأنهم الاعتبارات المشار إليها التي دعت إلى تقرير حكم تلك المادة، إذ أن هؤلاء الموظفين في هذه الحال لم يتوافر لهم مجرد الأمل في إعادة التعيين الذي كان يتيحه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.