وزارة المالية تحدد قيمة وشكل «طابع الشهيد» والوثائق التي سيفرض عليها

الخميس 10 يناير 2019

 

 

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا بتحديد شكل الطابع المنصوص عليه بقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونص القرار على أن يلصق ذلك الطابع على 14 مستند هي : رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية، بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايادات الحكومةي، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تتجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطع أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وأوضح القرار أن تؤول حصيلة قيمة ذلك الطابع إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.