السيسي يصدر تعديلاً تشريعياً ينظم شهر أملاك الدولة الخاصة

الاثنين 31 ديسمبر 2018

 

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 184 لسنة 2018 بتعديل بغض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وبموجب القانون الجديد، أصبح البند «ب» من المادة الثانية من قانون أملاك الدولة الخاصة ينص على أنه «فيما عدا الأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية، يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص –حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأارضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا لاقرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

فيما أصبحت المادة الخامسة من القانون تنص على حظر استخدام الأراضي الخاضعة المملوكة للدولة ملكية خاصة في غير الأغارض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الاحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو أي غرض آخر، وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارية المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في أية أراضي أو عقارات من المشار إليها، يعرض الأمر على مجلس الوزارء، ويكون قراراه في هذا الشأن ملزماً للجميع ويسري هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند «ب» من المادة الثانية من هذا القانون.