حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة منسق ائتلاف أمناء الشرطة للمعاش

الأحد 23 ديسمبر 2018

 

 

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، حكما قضائيا، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية، بإحالة أمين الشرطة أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة للمعاش.

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن وزارة الداخلية أكدت أن مجموع درجات التقييم الخاصة بـ«مصطفى» بلغ 40 درجة من 100 درجة، في حين أن الثابت من الاوراق أنه حصل في تقارير الكفاية السرية على 90% عام 2014 ، و 94% عام 2015 ، و 94% عام 2016، بما يعكسُ انضباطَه وانتظامَه فى العملِ وتمُيزَه الوظيفي.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أيضاً أن «مصطفى» لم يحل إلى المحاكمات الجنائية أو مجالس التأديب من قبل، واكتفت الوزارة في ردها على الدعوى بتقديمِ مُذكرةٍ شارحةٍ لأسبابِ إنهاءِ خدمته، دونَ أن تُقدمَ الأوراقُ التى تُدلل على صحةِ هذه الأسبابِ، كما أنها لم تُقدمْ مُستنداتٍ من شأنِها التأثير سلباً على تقييمه، ولو أن هناك ما يؤثر سلباً عليها؛ لظهر ذلك في تقاريرِ كفايتِه السريةِ.

وذكرت المحكمة أن الوزارة لم تبين الجزاءات الانضباطية التى وُقعت عليه خلال فترة عمله على وجه الدقة ـ ما يزيد على عشرين عاماً ـ والتي لا تنم عن خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى إلى الحد الذى يتم معه إنهاء خدمته بإحالته للمعاش كما أنه لا يجوز العقاب على ذات الفعل مرتين، كما أن الحق في الحصول علي الإجازات المرضية حق كفلة القانون ونظمة ولا يعد سبيلا لتوقيع الجزاء او انهاء الخدمة.

وللمرة الأولى تؤسس المحكمة بموجب ذلك الحكم مبدأ قضائيا أيدت بموجبه تشكيل لجان بوزارة الداخلية لتقييم أداء أمناء الشرطة ومنح تلك اللجان سلطة تقرير مدى صلاحيتهم للعمل أو إحالتهم للمعاش، مؤكدة حق الوزارة في ذلك ما لم يشوب تلك القرارات انحراف بالسلطة أو إساءة استخدامها.

وتأكيدا على هذا المبدأ رفضت المحكمة الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المحامي خالد علي- محامي أمين الشرطة - طعنا على المادة 77 مكرراً 5 من قانون الشرطة المضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016، والتي تنص على تشكيل لجنة لتقييم أمناء الشرطة تتحدد وفقاً لتقاريرها صلاحيتهم للاستمرار في الخدمه من عدمه.

وأكدت المحكمة أن نص هذه المادة بتنظيمة لمدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم ممن بلغوا 20 سنة خدمة فعلية، لا يكون بذلك قد خرج عن نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع في تنظيم مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة، بما رآه محققا للنهوض بالهيئة وما يضمن حسن العمل والارتقاء بها.

وأضافت المحكمة أن فرد هيئة الشرطة في ذلك يستمد حقوقه من نظام قانوني خاص ويلتزم بالواجبات التي يقررها ذلك النظام، وهو نظام يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع فرد الشرطة لكل تعديل يرد عليه ويطبق عليه بأثر مباشر.

وتابعت المحكمة: "إن مبدأ المساواة لا يعد مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمىيز جميعها، كما أن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، ويتعين إعداد عمالها فنيا وعمليا، فلا يولى شئونها غير القادرين على تصريفها"

وشددت المحكمة على أن ذلك النص المدفوع بعدم دستوريته، إاتزم بالأوضاع الدستورية المقررة في إجراءات أداءه وإصداره، واستهدف تقرير قواعد عامة مجردة تناولت بالتنظيم الأوضاع الخاصة بمد مدة خدمة أمناء الشرطة وآلية المد والتجديد وتحديد المختص بذلك، كما أن العلاقة الوظيفية هنا علاقة تنظيمية في الإطار العام وليست في إطار المصلحة الخاصة، وليست بمنأى عن التعديل والتغيير.

صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، مستشار، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.

كان الحقوقي خالد علي قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن «مصطفى» في أغسطس 2017، حملت رقم 8088 لسنة 64 قضائية، أكد فيها أن المدعي التحق بهيئة الشرطة منذ عام 1989، ويشغل حالياً وظيفة أمين شرطة ممتاز، ولم تتم إحالته لأية مجالس تأديبية أو محاكم عسكرية، إلا أنه صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة أمناء الشرطة، استناداً للقانون هيئة الشرطة وتعديلاته، وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم 4789 لسنة 2016 بشأن لجنة تقييم أفراد الشرطة، مؤكداً أنه حاول أثناء خدمته وزملاءه تأسيس نادي عام لأفراد الشرطة تشرف عليه وزارة الداخلية، ومن ثم جاء ذلك القرار انتقامياً من الوزارة لدورهم في تأسيس ذلك النادي.