قرار جديد بشأن تعيين وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها بالكسب غير المشروع

الأحد 2 ديسمبر 2018

 

 

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، الأحد، قرار وزير العدل بشأن اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها وواجباته، وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تسري أحكام القرار الوزاري رقم 2219 لسنة 1999، على قواعد اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع.

فيما نصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعبارة هيئة الفحص والتحقيق بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت، بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه.

يشار إلى أن المادة الأول من القرار المشار إليه تنص على أن يكون اختيار الوكيل في الإدارة، الذي يعين طبقا للمادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، من بين العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، ومع ذلك يجوز اختياره من غيرهم إذا اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل الحكم أو الأمر الوقتي أو النشاط الذي توظف فيه.

ويجوز أن يعهد بالإدارة إلى إحدى الهيئات العامة، أو وحدات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، أو إدارات أمناء الاستثمار بالجهاز المصرفي، على أن تتولى الهيئة أو الوحدة أو الإدارة تعيين الشخص المسئول من العاملين فيها الذي يمثلها في الإدارة، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بالنسبة للوكيل، وفي جميع الأحوال يكون تعيين الوكيل بموافقته.

وبموجب التعديلات أصبحت المادة الثانية تنص على التزام الوكيل بأن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فورا، وأن يبادر إلى جردها بحضور ممثل لهيئة الفحص والتحقيق أو خبير تندبه المحكمة أو ذوي الشأن أو من ينوب عنهم وعليهم جميعا التوقيع على محاضر الجرد، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين (965، 989) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى الوكيل أن يطلب من حائزي الأموال المعهود إليه بإدارتها أو المتعاملين فيها بيانا بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وعلى المسئولين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات قطاع الأعمال العام والقطاع العام وكافة الجهات الأخرى أن يقدموا للوكيل ما يطلبه من بيانات عن تلك الأموال.

وتنص الماة الثالثة على أن يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها وبحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة، طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد، ويكون للوكيل بوجه خاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وأداء الديون وإعطاء المخالصات وبيع الأموال المهددة بالتلف، ومباشرة كل ما يستلزمه الاستغلال العادي للأموال المعهود إليه بإدارتها، وللوكيل التقاضي باسم الممنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به، وليس له بغير موافقة الجهة التي أصدرت الأمر بتعيينه أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة.

فيما تلزم المادة الرابعة الوكيل بإمساك دفاتر حساب منتظمة، ويجوز إلزامه بإمساك دفاتر موقع عليها ممن يندبه مساعد وزير العدل لذلك، كما يلتزم بأن يقدم إلى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع في مدى شهرين من تاريخ توليه الإدارة بيانا عن الأموال المسلمة إليه وكافة ما يتعلق بها من حقوق والتزامات، وعليه أن يقدم إلى النائب العام كل سنة وكلما طلب منه ذلك كشف حساب عن أعمال إدارته مؤيدا بالمستندات، ويودع هذا الكشف في الملف الخاص بصاحب الشأن.

وتحظر المادة الخامسة على الوكيل أن يستعمل لصالح نفسه الأموال المعهود إليه بإدارتها، ويحظر عليه أن يبرم بالذات، أو بالواسطة لمصلحته، أو مصلحة زوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، حتى الدرجة الرابعة أي عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.

كما تنص المادة السادسة على أنه على الوكيل عند الاقتضاء وبعد موافقة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أن يقدر مرتبا للممنوع من الإدارة ومن يعولهم فعلا ولو كانوا بالغين بما يفي بمطالب الحياة لهم، ويراعي في تقدير المرتب قيمة الأموال موضوع الإدارة ومقدار الإيراد الذي تغله.

فيما نصت المادة السابعة على أن يتقاضى الوكيل مقابل قيامه بمهمته أجرا يتولى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع تحديد مقداره ومواعيد اقتضائه، مراعيا في ذلك قيمة الأموال المعهود بها إلى الوكيل والإيراد الذي تغله وما يبذله الوكيل في إدارتها من جهد، ويعتبر أجر الوكيل من مصاريف الإدارة، ويجوز لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخل الوكيل بواجباته، كما يجوز للجهة التي عينت الوكيل وقبل رفع الدعوى أن تنهي الوكالة أو تقيدها، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق على حسب الأحوال.