«الجريدة الرسمية» تنشر قرار الجنايات بإدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

الأحد 11 نوفمبر 2018

 

 

نشرت القوائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية-  في عددها الصادر صباح الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 متهمًا في مقدمتهم قيادات الجماعة الإسلامية، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وجاء على رأس الأسماء المدرجة، قيادات الجماعة الإسلامية، محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرين.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مذكرة نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة في 24 سبتمبر 2018 ومحضر التحريات الذي أعده ضابط بقطاع الأمن الوطني، بأنه وردت إليه معلومات أكدته تحرياته السرية مفادها أنه وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادرتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف وتدعو لتكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية، الأمر الذي دعا إليه قيادات الجماعة وأعضائها إلى معاودة نشاطهم الإثاري والتحريضي مستغلين حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم واطلاعهم بتأسيس ميليشيا مسلحة خلال عام 2012 تحت اسم "اللجان الشعبية لمواجهة مؤسسات الدولة"، فضلا عن قيامهم بتسليح أعضاء الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجة القبلي وخاصة في محافظة أسيوط فضلا عن ارتباطهم بتنظيم "القاعدة" وانضمام بعض كوادرهم لما يسمى بتحالف "تحالف دعم الشرعية" الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا أبرزهم عاصم عبدالماجد ومحمد الإسلامبولي وطارق الزمر، وعاصم دياب، وخالد الشريف.

ونسبت تحريات الأمن الوطني للمتهمين، تشكيل 7 خلايا عنقودة بالمحافظات لتنفيذ أعمال عدائية، في محافظات الفيوم والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان.

وذكرت نيابة أمن الدولة في مذكرتها أن وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها الثابتة بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني، أن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية بأن هدفت لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

ولفتت المحكمة في حيثيات قرارها أن النائب العام عرض طلب إدراح المتهمين على قوائم الإرهاب في 11 أكتوبر 2018، إعمالا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأشارت المحكمة إلى أن الاساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، يرتكز علي الوفاء بإلتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن الملزمة، وهذا بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد بإعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

ولفتت إلى أن الإدارج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ماتثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية إحتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها إنها تنصرف إلي أنواع من الاعمال من شأنها الحاق الضرر بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله وقيام دلائل جدية علي ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع ان يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من إنحرافاته ولمواجهة الحالات التي تلتفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته.

وقالت المحكمة إن المتهمين عقدوا لقاءات تنظيمية اتفقوا على إحياء تنظيم الجماعة الإسلامية بتصعيد نشاط الجماعة التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة ورموزها، من خلال توفير الدعم المالي لعناصر التنظيم لشراء الأسلحة والذخائر وإحياء العمل المسلح واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة لإحداث فتنة ووقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وأكدت أن مسؤولي الخلايا السبع بالمحافظات اضطلعوا بعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر خلاياهم وتكليفهم برصد بعض المنشآت الشرطية والهامة والحيوية والأكمنة والتمركزات الأمنية فضلا عن حيازة العديد من هؤلاء العناصر بمحال إقامتهم للعديد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة لتنفيذ مخططات عدائية.

وأضافت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تدعو للاعتقاد أن الأشخاص المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب جرائمهم الإرهابية مما نص عليها القانون أو يشاركون أو يعملون على تسهيل ارتكابها الأمر الذي يستوجب معه اتخاذ التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونًا.

وتابعت المحكمة أنها اطمئنت لما ورد بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني بما يكفي لاعتبار الجماعة الإسلامية كيانًا إرهابيا حسبما قصدها القرار رقم 8 لسنة 2015 في تطبيق أحكامه، بحسبان أن ما تهدف إليه يعرض حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم للخطر، ويعرقل السلطات العامة والجهات والهيئات القضائية وغيرها من المرافق العامة في مصر مما يعرض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر ويخل بالنظام العام والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وانتهت المحكمة إلى أنه يصدق على كوادر الجماعة وعناصرها وصف الإرهابي حسبما هو معرف به في القرار بالقانون إذ أنهم ذراع الجماعة الإسلامية وأداة ارتكاب الجرائم الإرهابية سواء من تولى قيادة أو زعامة فيها أو من اشترك في عضويتها وكانت أعمالهم موجهة إلى جمهورية مصر العربية وهو الأمر الذي تتحقق به قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام، مما يتعلين معه إدراج الجماعة الإسلانية على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، أمرت بنشر القرار على القائمين في الوقائع المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار بقوة القانون طوال مدة الإدراج التي نظمتها المادة السابقة من القرار.

ولهذه الأسباب قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، أولا: إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية.
وثانيا: إدراج الإرهابيين الآتية أسماهم على قائمة الإرهابيين على أن يكون الإدراج بالقائمتين (قائمة الكيانات الإرهابية- قائمة الإرهابيين) لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.