«الدستورية»: منازعات القيد بنقابة المحامين «إدارية» ولا يجوز إسنادها لـ«الإستئناف»

السبت 3 نوفمبر 2018

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، السبت، بعدم دستورية نصوص 3 مواد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة.

وقالت المحكمة إن أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامي، طالب القيد بالجدول العـام (مادة 19)، وطالب القيد فى جدول المحامين أمـام المحاكم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفـة لنصـوص المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.

وعلى صعيد آخر قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل.

وتنص هذه الفقرة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيـــل مــــزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك. ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخـــص لهم أو من أمناء شئون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس».

وأسست المحكمة حكمها على أن افتراض براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يقترن دائمًا من الناحية الدستورية - ولضمان فعاليته - بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع، وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتًا للجريمة، والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها.

وأشارت المحكمة إلى النص المقضي بعدم دستوريته - وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى - يكون قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجهًا بواقعة أثبتتها القرينة فى حقه بغير دليل؛ ومكلفًا بنفيها خلافًا لأصل البراءة، ومسقطًا عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل؛ وكان أصل البراءة ، والحق في الدفاع هما ذروة سنام الحقوق اللصيقة بشخص المواطن، ذلك أن أصــــــل البراءة – على النحو السالف بيانه - هو من الحقوق الطبيعية التى تصاحـــب المواطن منذ ولادتــــــه ولا تنفصل عنه إلا بحكم قطعى بالإدانة، بما يستتبع إقامة السلطات القائمة على الاتهام الدليل القاطع على ما يناقض هــــــذا الأصـــــــل الذى حــــــرم الدستور تعطيله أو الانتقاص منه.

وشددت المحكمة على أن ذلك النص ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ ومن الحرية الشخصية؛ كما يناقض افتراض البراءة، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة، وما تشتمل عليه من ضمان الحق فى الدفاع ، وينال من حق لصيق بالمواطن بتعطيله والانتقاص منه، وهو حق يرتبط بكرامته الإنسانية، فإنه بذلك يكون مخالفًا لأحكام المواد (2، 51 ، 54، 92، 94، 95، 96، 98، 99، 101، 184 ) من الدستور.