المحكمة الإدارية تؤيد فصل موظف بالخارجية لاتهامه بالانضمام للإخوان

السبت 27 أكتوبر 2018

 

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، السبت، حكما قضائيا أيدت فيه قرار وزارة الخارجية بإنهاء خدمة أحد العاملين بها، بسبب انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين والتى أسست على خلاف أحكام القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته، يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وكان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة. 

وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها وذلك مع علم الموظف بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق، حيث أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة، والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبدالغني، والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.

وعرفت المحكمة الجريمة المخلة بالشرف باعتبارها التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الموظف المفصول اتهم في قضية جنائية بالانضمام إلى جماعة جماعة الإخوان المسلمين والتى أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، و إحراز محرارات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى ، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31 أغسطس 2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، ذلك الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

وأكدت المحكمة أن ثبت إليها أن وزراة الخارجية أنهت خدمة ذلك الموظف بإصدار القرار المطعون فيه عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، باعتبار أنه صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدأنه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة.