«المفوضين»: القضاء الإداري لا يختص بنظر دعوى إقرار قانون لحظر النقاب

الخميس 25 أكتوبر 2018

 

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قضائيا أكدت فيه عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بإصدار حكم يلزم مجلس النواب بإصدار قانون بحظر ارتداء النقاب بمصر.

وقالت الهيئة، في تقريرها، إن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصه بموجب الدستور والقانون في نظر المنازعات الإدارية والتأديبية عبر مراقبة تطبيق الجهات الحكومية لنصوص القانون والتأكد من احترام أحكامه، وتطبيقه بشكل سليم على الخاضعين له، في حين أن السلطة التشريعية مسندة إلى مجلس النواب، وفي بعض الأحوال إلى السلطة التنفيذية، ومن ثم فإن كل سلطة من السلطات الثلاثة تمارس المهام المعهودة لها بموجب الدستور، دون أن يكون لأحدها أن تتعدى على اختصاص الأخرى.

وأضاف التقرير أن طلبات الدعوى الماثلة فيما يتعلق بإلزام مجلس النواب بإقرار قانون بمنع ارتداء النقاب، غير قاءمة على سندها الصحيح من القانون والواقع، باعتبارا أن ذلك العمل بطبيعته هو من الأعمال التشريعية التي يختص بممارستها مجلس النواب دون غيره.