جهاز حماية المنافسة يقر بعض التدابير الوقتية في مواجهة مساعي اندماج «أوبر وكريم»

الخميس 25 أكتوبر 2018

 

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور أمير نبيل جميل، قرارًا نشرته "الوقائع المصرية" ملحق "الجريدة الرسمية" تضمن مجموعة من التدابير الوقتية، التي أقرها في مواجهة ما أثير من معلومات حول مساعي اندماج شركتي «أوبر» و«كريم» الرائدتين في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك منعاً لما سيخلفه ذلك الاندماج من إمكانية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه يهدد حرية المنافسة والمستهلك.

وأكد الجهاز أن اتفاق الشركتين على الاندماج سيؤدي إلى خلق كيان واحد من شأنه القضاء على المنافسة المحتملة بينهما، ووضع عقبات لدخول السوق أو التوسع فيه، على النحو الذي سيؤدي إلى خلق وضع مسيطر أو احتكاري داخل سوق نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الجهاز أن بعض الأطراف العاملة في هذا السوق أفادت بأنه قد شهد خروجاً بالفعل من قبل العديد من المنافسين في السنوات الثلاثة الأخيرة، بسبب عدم قدرتهم على المنافسة، ونظراً لطبيعة السوق والقوة السوقية لشركتي أوبر وكريم، وخصوصاُ فيما يتعلق باجتذاب التمويل لدعم النشاط، وعليه فإن اتفاق الشركتين على الاندماج سيستحيل معه على أي منافس محتمل الدخول إلى السوق، وذلك لصعوبة الوصول غلى حكم التمويل اللازم لاجتذاب العملاء في وجهي السوق وقاعدة بيانات العملاء المطلوبة للمنافسة بالسوق.

ونص القرار - الذي نشرته «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية - على أن مجلس إدارة الجهاز قرر تطبيق حكم المادة 20 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة، على النحو الذي سيصل إلى تدخل الجهاز بإصدار قرار بوقف الممارسات المحظورة فوراً، والتي سترتكبها كل من مجموعتي أوبر وكريم والأطراف المرتبطة بهما، بما في ذلك الكيانات المساهمة في كل منهما، فيما يتعلق بأي اتفاق يبدو في ظاهره أنه اندماج أو خلق شراكة أو شراء أو بيع حصص أو أصول أحدهما في الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اتفاق أو تعاقد آخر أياً كانت طبيعته أو شكله أو مضمونه، وعلى الأخص يؤدي إلى توحيد الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية للكيانين، أو تحكم أحدهما بصورة كلية أو جزئية في الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ذلك لأنه تبين للمجلس من ظاهر الأدلة أنه من شأن هذا الاتفاق مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة، لأن إتمام أياً من تلك الاتفاقات أو التعاقدات سيوقع ضرراً جسيماً على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.

وألزم القرار كلاً من المجموعتين بالتقدم بإخطار للجهاز قبل إبرام أي اتفاق وفقاً للتعريف الوارد بالمادة السابقة، وقبل دخول أي من الاتفاقات حيز التنفيذ للحصور على موافقة الجهاز المسبقة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة، ولا يخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في تلك المادة كو الاتفاق أو الاتفاقات التي سيتم إبرامها خارج مصر، وفقاً لما نصت عليه المادة 5 من القانون المشار إليه.

كما ألزم القرار مسئولي «أوبر وكريم» بأن يرفق بالإخطار المشار إليه مشروع الاتفاقات ورقم أعمالهما السنوية بمصر، وحصصهما السوقية في مختلف الأسواق التي يعملون بها، أخذاً في الاعتبار الطبيعة الخاصة لسوق النقل التشاركي باعتباره من الأسواق ذات الوجهين، كما يحق للأطراف تقديم أي معلومات أو أدلة قد يرونها أنها تبرر إعفاء الاتفاق وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة.

كما نص القرار على أن يلتزم جهاز حماية المنافسة بفحص الطلب خلال 60 يوم عمل من تاريخ تسلمه، على النحو الذي نظمه القانون، على أن يتم إخطار الأطراف بقرار مجلس إدارة الجهاز بعد انتهاء الفحص، وعلى الأطراف المعنية التعاون مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بما يطلبه من بيانات لازمة لفحص الطلب في المواعيد التي يحددها.

وفي حالة عدم الالتزام بتقديم تلك البيانات في المواعيد التي يحددها الجهاز، يطبق في هذا الشأن العقوبة الواردة بحكم المادة 22 مكرر أ من قانون حماية المنافسة، مع عدم الإخلال بحق المجلس في مد فترة الفحص لمدة أو مدد أخرى.

أكد القرار أنه في حالة عدم الالتزام بأحكام هذا القرار، يحتفظ الجهاز بحقوقه القانونية، في اتخاذ أي إجراءات تضمن استمرار حالة المنافسة في الأسواق المعنية محل هذا القرار وضمان حقوق المستهلكين والمستفيدين من خدمات الكيانات محل محل القرار، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون حماية المستهلك.

وحدد القرار مدة لسريانه من تاريخ نشره في 23 أكتوبر الجاري، وحتى صدور قرار مجلس الإدارة في الإخطار المقدم من الشركتين، وللمجلس إصدار قرارات تكميلية لهذا القرار وفقاً لما يتراءى له وما يقع تحت بصره من مستجدات وأدلة.