«الفتوى والتشريع» ترفض مقترح «التضامن» بالسماح للجمعيات الأهلية بتأسيس شركات مساهمة

الأحد 14 أكتوبر 2018

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها على وجه قاطع إلى التأكيد على سابق إفتائها في مايو 2017 بشأن عدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.

صدرت الفتوى رداً على طلب د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الذي أكدت فيه أن جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تقدمت بطلب إلى الوزراة للموافقة على المساهمة في تأسيس شركة وفقاً لأحكام القوانسن المصرية، بهدف زيادرة الموارد المالية للجمعية، لدعم أغراضها وأنشطتها، وذلك بنسبة 60% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الوزارة في طلبها أنه بمناسبة بدء العمل بأحكام قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017 فقد تلاحظ أنه تم إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن بموجب المادة 22 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السابق، والتي كانت تنص على أن يحظر على الجمعيات والمؤسسات أن يكون من بين أغراضها استهداف الربح.

وذكرت الفتوى أنه باستعراض قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد وعلى الأخص المادة 30 منه ، والتي نصت على أنه يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ومن ثم يتضح أن القانون الحالي لم يأت بجدسد يختلف عن القانون السابق بشأن حظر قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة فيها، باعتبارها من أعمال المضاربة المالية، وإنما جاءت أحكامه مؤكدة لأحكام القانون السابق في هذا الشأن، وبناء عليه فلا صحة لما تضمنه خطاب وزارة التضامن من أنه تم إلغاء الحظر المفروض على الجمعيات بشأن تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة.

كما ردت الفتوى على ما جاء بخطاب وزارة التضامن بشأن تفسيرها للبند (ى) من المادة 11 من القانون الحالي، والذي ينص على أنه يحظر على الجمعية استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة أي نشاط ينصرف غلى ذلك، لما مفاده – بمفهوم المخالفة- أنه يجوز للجمعية ككيان قانوني يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن أعضائها، أن تستهدف من ممارسة نشاطها تحقيق ربح لها، ومن وسائل ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.
وقالت الفتوى: «إن ذلك مردود عليه بأنه بالاطلاع على مواد القانون والتي تفسر وتكمل بعضها بعضاً، يتبين أنها عرفت في المادة الأولى منها (العمل الأهلي) والذي يعد المجال الوحيد لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، بأنه «كل عمل لا يهدف إلى الربح»، ومن ثم فإن هذه الجمعيات والمؤسسات ليس مسموحاً لها بممارسة أي أنشطة تستهدف تحقيق أي ربح لها.