«الجريدة الرسمية» تنشر نظام الدراسة والتقييم الجديد للصف الأول الثانوي العام

الأربعاء 10 أكتوبر 2018

 

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن النظام الجديد للدراسة والتقييم  بالصف الأول الثانوي، والذي سيطبق اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2018/2019، على ألا تحتسب درجاته ضمن درجات الثانوية لطلاب هذا العام.

وحدد القرار الماود الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي، ومايز فيها بين مواد أساسية يجري امتحان الطلاب فيها وتضاف درجتاتها إلى المجموع الكلي، وتشمل اللغة العربية واللغة الإجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات، والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والفيزياء، والكيمياء والأحياء، ومواد دراسية أخرى يجري الامتحان فيها على الطلاب ولا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

كما حدد القرار نظام الامتحانات لهذه المرحلة، بأن جعلها تحرى هلال العام الدراسي على ألاربع مرات لكافة المواد الدراسية الأساسة التي تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، بحيث يعقد الامتحانين الأول والثاني في نهاية الفصل الدراسي الأول وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما، ويعقد الامتحانين الثالث والرابع في نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما، على أن يعتبر الطلاب الذين لم يجتازوا الامتحانات الأربعة المشار إليها باقين للإعادة.

ونص القرار على أن تدرس مادة التربية الرياضية لجميع الطلاب، على أن يعقد لها امتحان عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاتها للمجموع، إلى جانب ممارسة الطالب نشاطاً واحداً اختيارياً من بين الأنشطة التربوية  التالية : ( التربية الفنية، التربية الموسيقية، النشاط العلمي المهني، الاقتصاد المنزلي، الكشافات والمرشدات، المسرح والتمثيل، الصحافة والإذاعة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، النشاط العلمي والإبداعي، المطالعة والمكتبات) ويُقيّم فيه الطالب عملياً في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي.

وحدد القرار النهايات الكبرى والصغى ونوع الامتحان لكل مادة من مواد الدراسة للصف الأول الثانوي، وذلك في جدول أرفقه بنص القرار، واكد القرار على أن تسري أحكامه على نظام الدراسة والتقييم بالصف الأول الثانوي العام اعتباراً من العام الدراسي الحالي، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، ويعمل - فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار- بمواد وأحكام القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2012.