مجلس الدولة ينتهي إلى وجوب استرداد قيمة مكافأت غير قانونية صرفها قيادات بـ«مصر للسياحة»

الخميس 4 أكتوبر 2018

 

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت فيها إلى وجوب استرداد ما تم صرفه من مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.

صدرت هذه الفتوى رداً على الطلب المقدن من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي ذكر فيه أنه لدى مراجعة أعمال الشركة المذكورة من قبل إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز، تبين لها أن تشكيل مجلس إدارة الشركة تضمن عضوي مجلس إدارة منتدبين بالمخالفة للقانون، كما تبين أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين صرفوا مبلغ مقداره 148 ألف و 200 جنيهاً قيمة مكافآت عن المناسبات الدينية والقومية والأعياد الرسمية عن الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 28 فبراير 2013، ومبلغ مقداره 210 ألف جنيهاً عن العام المالي 2011/2012، بإجمالي مبلغ مقداره 358 ألف و 200 جنيهاً، كما تم صرف مبلغ مقداره 458 ألف جنيهاً مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2010/2011 على الرغم من تحقيق الشركة خسائر 22 مليون و236 ألف جنيه.

 

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات في طلب الفتوى إلى أنه سبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأن أصدرت فتوى انتهت فيها إلى عدم صحة ما تم صرفه، إلا أنه لدى قيام الجهاز بإعمال هذه الفتوى ثار التساؤل عن جواز استرداد ما تم صرفه من مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المشار إليهم.

وكشفت الجمعية في فتواها عن أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الذي تسري أحكامه على الشركة المشار إليها، نص على عدم اعتبار رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذه الشركات من العاملين بها، ومن ثم فإنهم لا يخضعون لأحكام التوظف واللوائح التي تسري على العاملين بالشركة؛ والذين يرتبطون بالشركة التي يعملون بها رابطة تبعية قوامها الخضوع في مباشرة أعمالهم لرقابة رؤسائهم المتدرجين في العمل وإشرافهم وتوجيههم، وهو ما لا يتحقق في شأن رئيس وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام، باعتبار أن علاقتهم بالشركات التي يتولون إدارتها تقوم في جوهرها على الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين في هذه الشركة، جهات حكومية كانت أو مساهمين عاديين، ومن ثم فلا خضوع ولا تبعة في ممارستهم لمهام الإدارة.

 

وذكرت الفتوى حالة وحيدة فقط يمكن خلالها التغاضي عن استرداد ما سبق صرفه للعامل إذا ما قامت الجهة الإدارية بتسوية تبين خطؤها كلها أو جزء منها، على نحو زاد في أجره دون أن يقترن ذلك بغش، أو سعي غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمرة بالجهة الإدارية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك يقتصر مجال تطبيقه على العلاقات الوظيفية الخاضعة لروابط القانون العام دون غيرها من علاقات العمل التي يحكمها القانون الخاص.

وبناء على ما سبق انتهت الفتوى إلى عدم جواز التغاضي عن استرداد ما صرف من مبالغ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر للسياحة ووجوب استرداد هذه المبالغ المقدرة بنحو 816 ألف و200 جنيهاً، التي صرفوها كمكافآت عن المناسبات الدينية والقومية الأعياد الرسمية، باعتبار أن العلاقة بينهم وبين الشركة تخضع لروابط لاقانون الخاص، فتطبق عليهم أحكام القانون المدني التي تقضي بالتزام من أخذ مبالغ بغير حق بردها,